الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 22
تتمم أحكام المادة 5 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 5 : لتطبيق أحكام هذا ........ ....... (بدون تغيير حتى) يقصد بالعبارات الآتية ما يأتي :
أ) .........(بدون تغيير)..........
ب) .......(بدون تغيير)..........
ج) ........(بدون تغيير)..........
د) ........(بدون تغيير)..........
ه) .......(بدون تغيير)..........
و) ........(بدون تغيير)..........
ز) ........(بدون تغيير)..........
ح) .......(بدون تغيير)..........
ط) .......(بدون تغيير)..........
ي) .......(بدون تغيير)..........
ك) .......(بدون تغيير)..........
ل) .......(بدون تغيير)..........
م) .......(بدون تغيير)..........
ن) .......(بدون تغيير)..........
س) وثيقة قابلة للتطبيق : كل وثيقة مستوجبة قانونا وتنظيما لجمركة البضائع، والمحدد عنوانها وشكلها في النصوص المؤسسة لها.
ع) الأفعال التدليسية : عمل أو طريقة احتيالية متعمّدة، للحصول على خصم جزئي أو كلي للحقوق أو الرسوم المستحقة، أو لاكتساب ميزة بدون وجه حق أو لتفادي إجراءات الحظر، لإعطاء مظهر صادق لتصريحات هي في حقيقة الأمر غير صحيحة”.