الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 21
تعدل وتتمم أحكام المادة 153 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 153 مكرر 1 : يبتّ كل من مدير كبريات المؤسسات والمدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له المكلف بالضريبة، في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تقديم الشكوى. ........................... (الباقي بدون تغيير) .”.....................................