قانون رقم 18-18
· ج.ر عدد 79 لسنة 2018
ملغى
قانون رقم 18-18 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن قانون المالية لسنة 2019
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 19
تعدل وتتمم أحكام المادة 153 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 153 : 1 – يجب أن ترسل الشكاوى المتعلقة بتحصيل الضرائب والرسوم المعدّة من طرف الإدارة الجبائية، حسب الحالة، إلى كل من مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو إلى رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له القابض الذي مارس المتابعات. 2 – (بدون تغيير) .” …