الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 17
تتمم أحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 169 مكرر : يتعيّن على الشركات المذكورة في المادة 160 أعلاه، عندما تكون متحالفة، ................ ..........(بدون تغيير حتى) المتصلة بها بمفهوم المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
إذا تم فتح تحقيق، فيتوجب على هذه الشركات أن تضع وثائق تكميلية تحت تصرف المحققين، بناء على طلب من الإدارة، وعلاوة عن الوثائق الأصلية.
كما تطبق هذه الإلزامية على تجمعات الشركات والشركات الأجنبية التي لا تندرج ضمن اختصاص مديرية كبريات المؤسسات.
يترتب على عدم تقديم الوثائق الأصلية و/أو التكميلية، تطبيق أحكام المادة 192-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
تحدد الشركات المعنية بهذا الالتزام والوثائق الأصلية والتكميلية، بموجب قرار الوزير المكلف بالمالية”.