الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 16
تتمم أحكام المادة 20 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 20 مكرر 2 : يجب على أعوان الإدارة الجبائية خلال المراجعة المقررة في المادتين 20 و 20 مكرر أعلاه....(بدون تغيير حتى) المؤسسة محل المراجعة وكذا النظام الجبائي المسطر لهذه العمليات.
بالنسبة للمؤسسات الأعضاء في مجمّع الشركات والشركات الأجنبية، فإنّ الوثائق هي تلك المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية.
غير أنّه، ومن أجل احتياجات التحقيق، يتوجب على هذه المؤسسات أن تضع الوثائق التكميلية المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 169 مكرر المذكورة أدناه، تحت تصرف أعوان التحقيق.
يتعيّن على المؤسسات أن تقدم المحاسبة التحليلية التي تمسكها إلى الأعوان المحققين ...................... (الباقي بدون تغيير) .”.........................................