الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 15
تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 20 : 1 – يمكن لأعوان الإدارة الجبائية ................. (بدون تغيير حتى) الضريبة ومراقبتها.
إنّ التحقيق في المحاسبة هو عبارة عن مجموعة العمليات الرّامية إلى مراقبة التصريحات الجبائية المتعلقة بسنوات مالية مقفلة.
يجب أن يتم التحقيق في الدفاتر والوثائق المحاسبية......(بدون تغيير حتى) إقرارها قانونا من طرف المصلحة. 2 –...............................(بدون تغيير)............................................... 3 – تمارس الإدارة حق الرقابة .....(بدون تغيير حتى) في تكوين النتائج المحاسبية أو الجبائية.
يُلزم المكلفون بالضريبة المحقق في محاسبتهم، عند مسكهم لمحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي، بوضع بطاقية الكتابات المحاسبية تحت تصرف المحققين بناء على طلب خطي يقدمه المحققون.
يمكن أن تتم عمليات التحقيق............(بدون تغيير حتى) كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 20-1 أعلاه.
وفي هذه الحالة ............(بدون تغيير حتى) المحاسبة المعدة بواسطة الإعلام الآلي. 4 – .........................(الباقي بدون تغيير).........................................”.