الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 12
تعدل وتتمم أحكام المادة 137 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
“المادة 137 : دون المساس بتطبيق إجراءات ........(بدون تغيير حتى) حق طابع يحصل بواسطة إيصال يسلّم بقباضة الضرائب قدره :
– .................................(بدون تغيير)...........................................................
– ..................................(بدون تغيير)..........................................................
– مقابل القيمة بالدينار ل : * .......................................(بدون تغيير)................................................... * ......................................(بدون تغيير).................................................... * ......................................(بدون تغيير).................................................... * 1.500 دج عن تأشيرة التمديد صالحة من ستة عشر (16) يوما إلى ثلاثين (30) يوما. * 1.800 دج عن تأشيرة التمديد صالحة من واحد وثلاثين (31) يوما إلى خمسة وأربعين (45) يوما. * 2.000 دج عن تأشيرة التمديد صالحة من ستة وأربعين (46) يوما إلى تسعين (90) يوما.
يمكن أن يتم دفع .................. (بدون تغيير حتى) بقرار من المدير العام للضرائب.
بالنسبة لتأشيرات التسوية الصادرة عن مصالح شرطة الحدود للأجانب الذين يتقدمون عند مراكز حدودية بدون تأشيرة، فإنّ حق الطابع يسدد لدى قابض الجمارك المختص إقليميا.
وبالنسبة للتأشيرات القنصلية، ....... (الباقي بدون تغيير) .”.........