المادة 9
تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 12 و 13 و 14 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 11 : يحدد القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين بموجب نص خاص”.
“المادة 12 : يتولى تسيير مصالح كتابة الضبط للجهات القضائية العسكرية مستخدمون عسكريون و/أو مدنيون تابعون لوزارة الدفاع الوطني، ويمارسون مهامهم طبقا لقانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزائية.
يعيّن مستخدمو كتابة الضبط في مهامهم طبقا للتنظيم الساري المفعول، ويخضعون لقانون أساسي خاص يحدد عن طريق التنظيم”.
“المادة 13 : لا يمكن أيا كان، تحت طائلة البطلان، أن ينظر في قضية بصفته رئيسا أو عضوا في جهة قضائية عسكرية أو قاضي تحقيق عسكري : 1 – إذا كانت له أو لزوجه علاقة تبعية أو علاقة قرابة مع أحد أطراف القضية إلى غاية درجة ابن العم أو ابن خال شقيق ضمنا، 2 – إذا كانت له أو لزوجه علاقة نسب بأحد أطراف القضية إلى غاية الدرجة الثانية ضمنا، حتى في حالة الطلاق أو وفاة الزوج، 3 – إذا كانت له أو لزوجه، أو للأشخاص الذين يكون هو أو زوجه وصيا أو ناظرا أو مقدما عليهم، مصلحة في القضية، 4 – إذا كان شاكيا أو مدليا بشهادة، أو إذا تعلق الأمر برئيس الجهة القضائية العسكرية أو أحد الأعضاء فيها، إذا كان قد شارك رسميا في التحقيق، 5 – إذا كانت هناك دعوى بينه أو زوجه أو أحد أقاربهما أو أصهارهما وبين أحد الأطراف أو زوج أحدهم أو أحد أقاربه أو أحد أصهاره، خلال الخمس سنوات السابقة لإحالة الدعوى عليه كقاض للتحقيق، أو من رفع القضية أمام الجهة القضائية العسكرية التي يكون رئيسا لها أو عضوا فيها، 6 – إذا سبق له أن نظر القضية بصفة قائم بالإدارة، 7 – إذا كان بينه أو بين زوجه وبين أحد أطراف القضية أو زوج أحدهما من المظاهر الكافية ليشتبه فيها تحيّزه.
لا يمكن الأقارب والأصهار لغاية درجة خال أو عم أو ابن أخ أو ابن أخت، تحت طائلة البطلان، أن يكونوا أعضاء في نفس الجهة القضائية العسكرية”.
“المادة 14 : يتعيّن على كل رئيس مجلس استئناف عسكري يرى أن وضعه تنطبق عليه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون، أن يصرح بذلك بواسطة عريضة ترفع إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
كما يتعيّن، على كل رئيس أو عضو بجهة قضائية عسكرية يكون في نفس الوضعية، التصريح بذلك كتابيا إلى رئيس مجلس الاستئناف العسكري المختص، الذي يفصل في ذلك بموجب قرار غير قابل للطعن، بعد استطلاع رأي النائب العام العسكري.
وعندما يتعلق الأمر بقاضي التحقيق العسكري، يوجه التصريح إلى رئيس غرفة الاتهام”.