الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية، وتدرج ضمنه المواد 323 إلى .334
المادة 37
تلغى أحكام المواد 20 و 21 و 23 و 27 و 62 و 122 و 157 و 182 و 244 و 245 و 246 و 247 و 248 و 249 و 250 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه.
كما تلغى كل الأحكام المتضمنة عقوبات التجريد العسكري والعزل وفقدان الرتبة المنصوص عليها في المواد 256 و 257 و 273 و 277 و 278 و 279 و 280 و 285 و 288 و 294 و 295 و 300 و 322 و 323 و 326 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه.