قانون رقم 18-14
· ج.ر عدد 47 لسنة 2018
قانون رقم 18-14 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري
الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية، وتدرج ضمنه المواد 323 إلى .334
المادة 35
في حالة نقض الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية قبل سريان هذا القانون، فإنّ الإحالة بعد النقض تكون على مجلس الاستئناف العسكري المنصب طبقا للمادة 34 أعلاه.