قانون رقم 18-14
· ج.ر عدد 47 لسنة 2018
قانون رقم 18-14 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري
الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية، وتدرج ضمنه المواد 323 إلى .334
المادة 34
بصفة انتقالية، وإلى غاية تنصيب كافة مجالس الاستئناف العسكرية، يمتد الاختصاص الإقليمي :
– لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة إلى المحكمتين العسكريتين بوهران وبقسنطينة،
– لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة إلى المحكمتين العسكريتين ببشار وبتامنغست.