الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية، وتدرج ضمنه المواد 323 إلى .334
المادة 33
تستبدل في الصيغة المحررة باللغة العربية للأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، العبارات الآتية :
– “التوقيف “ ب “ القبض” في المواد 84–93–111،
– “المحكمة العسكرية” ب “غرفة الاتهام “ في المواد 85 – 88–109–110 – .126
– “ أمر الإحالة “ ب “ الأمر بعدم الاختصاص “ في المادة 93 (الفقرة .)3
– “ضنين” ب “مشتبه فيه” في المادتين 102 و .113
– “المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام”
ب “غرفة الاتهام” في المواد 116-124 - .127
– “وكيل الدولة العسكري” ب “النائب العام العسكري”
في المادة .127
– “فتصرح بعدم وجوب الملاحقة” ب “تقرر بألاّ وجه للمتابعة “ في المادة .124
– “المعتقلين احتياطيا” ب “المحبوسين مؤقتا” في المادة .124
– “المحكمة “ب “ غرفة الاتهام” في المادة 124 (الفقرة .)2 19 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2018 م
– “المحكمة” ب “الجهة القضائية” في المادة 124 (الفقرة .)3
– “حكمها بمنع المحاكمة” ب “قرارها بألاّ وجه للمتابعة “ في المادة 124 .
– “الأحكام الصادرة بمنع المحاكمة” ب “قراراتها الصادرة بألاّ وجه للمتابعة” في المادة .127
– ” أحكام” و” منع المحاكمة” ب “ قرارات “ في المادتين 127 و .130
– “ العصيان” ب “ التمرد” في المادة .137
– ” الحكم” في المادة 147 ب “القرار”.
– “القضاة المساعدين الاحتياطيين” ب “المساعدين العسكريين الاحتياطيين” في المادة .155
– “محكمة عسكرية” في المادتين 183 و 186 ب ”جهة قضائية عسكرية”.
– “المحكمة“ في المواد 184 و 186 و 187 ب “ الجهة القضائية”.
– “معتقلا ب “حرّاً ” في المادة .199
– “قضائيين عسكريين” ب “جهتين قضائيتين عسكريتين” في المادة 208 .
– “ الحبس الاحتياطي” ب “ الحبس المؤقت” في المادة .215
– “ لجهة تفسير” ب “بخصوص تفسير” في المادة .217
– “ النفير” ب “التعبئة” في المادة .227
– “حكم الإحالة” ب “قرار الإحالة” في المواد 192 و .202 “– التابعة للقضاء العسكري” ب “ذات الطابع العسكري” في المادة .242
– “عوقب بالسجن مع الأشغال“ في المواد 263 و 284 و 330 بعبارة “عوقب بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات”.
– “ الدولة” في المادة 309 بمصطلح “المؤسسة”.
– “السجن” في المادتين 319 و 326 بمصطلح “الحبس”.
تستبدل في جميع أحكام الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، العبارات الآتية :
– “المجلس الأعلى” ب “ المحكمة العليا .“
– “ وكيل الدولة العسكري “ ب “ الوكيل العسكري للجمهورية .“
– “الوضع تحت المراقبة” ب “التوقيف للنظر”.
– “ الإفراج المؤقت” ب “الإفراج”.
– “ الملاحقة” ب “المتابعة”.
“– المحكمة العسكرية الدائمة” ب “ المحكمة العسكرية”.
– “مماثل للعسكريين” و”مماثلين للعسكريين”، على التوالي، ب “ مستخدم مدني ومستخدمين مدنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني”.
– “معتقل” و”اعتقال”، على التوالي، ب “محبوس”
و”حبس”.
– “سفينة بحرية” ب “ سفينة تابعة للقوات البحرية”.
– “مؤسسة عسكرية” ب “نطاق عسكري”.
– “السجن مع الأشغال” و”السجن المؤقت مع الأشغال” ب “السجن المؤقت” و”السجن المؤبد مع الأشغال”
ب “السجن المؤبد”.
– “حالة الحكم العرفي أو حالة الطوارئ“ بمصطلح “حالة الحصار أو حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية”.