المادة 32
تعدل وتتمم بعض عناوين الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، في الصيغة المحررة باللغة العربية، كما يأتي :
الكتاب الأول : تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها.
الباب الأول : تنظيم الجهات القضائية العسكرية.
الفصل الأول : الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم.
القسم الأول : التنظيم والتشكيل والمهام، وتدرج ضمنه المواد 3 مكرر إلى .12 القسم الثاني : حالات التعارض والرد، وتدرج ضمنه المواد 13 إلى 14 مكرر.
القسم الثالث : اليمين، وتدرج ضمنه المواد 15 إلى .17 القسم الرابع : الدفاع، وتدرج ضمنه المادة .18 الفصل الثاني : الجهات القضائية العسكرية في زمن الحرب; وتدرج ضمنه المواد 19 إلى .23 الباب الثاني : اختصاص الجهات القضائية العسكرية.
الفصل الخامس : استعمال المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية، وتدرج ضمنه المادتان 40 مكرر و 40 مكرر .1 الكتاب الثاني : الإجراءات الجزائية العسكرية.
الباب الأول : الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية.
القسم الثاني : اختصاصات ضباط الشرطة القضائية العسكرية.
الفصل الثاني : التوقيف للنظر.
القسم الأول : التوقيف للنظر للعسكريين، وتدرج ضمنه المواد 57 إلى .61 القسم الثاني : التوقيف للنظر للأشخاص الأجانب عن الجيش.
القسم الثالث : الحق في ضبط الأشخاص الموجودين في وضع عسكري غير قانوني وتوقيفهم للنظر.
الفصل الأول : قاضي التحقيق العسكري.
القسم الثاني : صلاحيات قاضي التحقيق العسكري.
القسم الرابع : حضور الدفاع.
القسم الرابع مكرر : في الطلبات، وتدرج ضمنه
المادة 80 مكرر.
القسم الحادي عشر : أوامر التصرف.
الفصل الثاني : الحبس المؤقت والإفراج والرقابة القضائية.
الفصل الثالث : غرفة الاتهام، وتدرج ضمنه المواد 114 إلى 127 مكرر .3 الباب الثالث : الإجراءات أمام جهة الحكم.
الفصل الثاني : إجراءات الجلسة والمرافعات.
القسم الرابع : تقديم الأدلة ومناقشتها.
الفصل الثالث : في المداولة والحكم.
القسم الأول : في المداولة، وتدرج ضمنه المواد من 158 إلى .160 القسم الثاني : في حكم المحكمة، وتدرج ضمنه المواد من 161 إلى .175 أوّل غشت سنة 2018 م الباب الثالث مكرر : في الاستئناف، وتدرج ضمنه المواد من 179 مكرر إلى 179 مكرر .3 الباب السادس : الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ.
الفصل الأول : الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية، وتدرج ضمنه المادة 198 مكرر.
الكتاب الثالث : العقوبات المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري. 3 – الفرار إلى أو أمام عصابة مسلحة. 2 – إخفاء الفار، وتدرج ضمنه المادة .272 القسم الثاني : الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية وتولي القيادة بطريقة غير شرعية : 1 – الخيانة، وتدرج ضمنه المواد 277 إلى .280 2 – التجسس، وتدرج ضمنه المادة .281 3 – المؤامرة العسكرية وتولي القيادة بطريقة غير شرعية، وتدرج ضمنه المواد من 283 إلى .285 2 – سوء استعمال حق التسخيرة، وتدرج ضمنه المادة .322