المادة 31
تعدل وتتمم أحكام المواد 310 و 311 و 313 و 316 و 317 و 318 و 324 و 329 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 19 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2018 م
“المادة 310 : يعاقب على أعمال العنف المرتكبة من طرف عسكري ضد رئيس أو سلطة مدنية مؤهلة أثناء الخدمة أو بمناسبتها بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات.
يعاقب على أعمال العنف المرتكبة من طرف عسكري أو شخص منتقل ضد رئيس على متن وسيلة نقل عسكرية أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.
وفي هذه الحالة، إذا كان المتهم ضابطا أو إذا ارتكبت أعمال العنف من طرف عسكري مسلح، ترفع العقوبة إلى عشرين (20) سنة’’.
“المادة 311 : إذا لم ترتكب أعمال العنف خلال الخدمة أو بمناسبتها، فتكون العقوبة الحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات. وإذا كان الفاعل ضابطا يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات’’.
“المادة 313 : يعاقب كل عسكري أو كل شخص منتقل يقوم، خلال الخدمة أو بمناسبتها، بإهانة رئيسه بالكلام أو الكتابات أو الحركات أو بالتهديد، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات.
إذا كان الفاعل ضابطا، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات.
وإذا ارتكب الجرم على المتن من قبل عسكري أو كل شخص منتقل، فيعتبر كأنه مرتكب أثناء الخدمة.
ويعاقب في الحالات الأخرى بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين .”(2)
“المادة 316 : يعاقب كل عسكري أو كل شخص يرتكب أعمال العنف ضد شخص قائم بالخفارة أو بالحراسة، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات.
وإذا ارتكبت أعمال العنف من قبل شخصين أو أكثر، تكون العقوبة الحبس من سنة واحدة(1) إلى خمس (5) سنوات.
وإذا ارتكبت أعمال العنف مع حمل السلاح، تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.
وإذا ارتكبت أعمال العنف في زمن الحرب أو في أراض أعلنت فيها حالة الطوارئ أو حالة الحصار أو في الحالة الاستثنائية، أو بداخل أو بمحاذاة مخزن للأسلحة أو حصن أو مخزن للذخيرة أو قاعدة عسكرية، ترفع العقوبة إلى السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.
وإذا ارتكبت أعمال العنف أمام العدو أو عصابة مسلحة، تكون العقوبة السجن المؤبد’’.
“المادة 317 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أيام إلى ستة (6) أشهر، كل عسكري أو كل شخص يشتم شخصا قائما بالخفارة أو بالحراسة بالكلام أو الحركات أو بالتهديد’’.
“المادة 318 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة
(6) أشهر، كل عسكري، بعد تحذيره، يرفض، بدون عذر مشروع، الاشتراك في جلسات الجهة القضائية العسكرية التي يدعى للمشاركة فيها’’.
“المادة 324 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2)، كل مستخدم عسكري أو مدني تابع لوزارة الدفاع الوطني يخالف تعليمة عامة محددة مسبقا عن طريق التنظيم، أو تعليمة تلقاها لتنفيذ مهمة أو يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه.
ويمكن أن ترفع عقوبة الحبس إلى خمس (5) سنوات إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب أو في أراض أعلنت فيها حالة الحصار أو حالة الطوارئ أو في الحالة الاستثنائية، أو عندما يتعرض للتهديد أمن نطاق عسكري، أو تشكيلة عسكرية، أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية .
ويمكن كذلك أن ترفع عقوبة الحبس إلى خمس (5) سنوات إذا ارتكب الفعل أمام العدو أو أمام عصابة مسلحة.
يشمل مجال جريمة مخالفة التعليمات العامة حفظ وأمن وحماية الوسائل، والوثائق والأشخاص، وتستثنى من هذه المخالفات الأخطاء المذكورة في القانون الأساسي والأخطاء التأديبية’’.
“المادة 329 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2)، كل شخص منتقل يرتكب جريمة ترك سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية وهي في حالة الخطر، دون أمر وخلافا للتعليمات التي تلقاها.
وإذا كان الفاعل عضوا في طاقم سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، تكون العقوبة بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات’’.