المادة 30
يتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادة 295 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 295 مكرر : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القانون، يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس (5) سنوات، كل عسكري أوكل شخص يقوم بسرقة حيوان أو مركبة، أو أسلحة، أو ذخائر، أو أجهزة أو ألبسة أو أموالا أو قيما عمومية أو أي شيء آخر محجوز أو مخصص أو مملوك للجيش.
تطبق نفس العقوبات على كل عسكري أو شخص يقوم عمدا بإخفاء أو شراء أو بيع هذه الأشياء أو الممتلكات أو الأموال’’.