المادة 29
تعدل وتتمم أحكام المواد 271 و 272 و 274 و 276 و 282 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 271 : كل شخص يحرض على الفرار أو يسهل ارتكابه، بأية وسيلة كانت، وسواء أكانت لعمله نتيجة أو أوّل غشت سنة 2018 م لا، يعاقب في زمن السلم بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، وفي زمن الحرب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.
وبالنسبة للأشخاص الأجانب عن الجيش، يمكن أن يحكم عليهم، فضلا عن ذلك، بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج’’.
“المادة 272 : كل من يرتكب عمدا، جريمة إخفاء فار أو تخليصه بطريقة ما من المتابعات القانونية المقررة بحقه أو يحاول القيام بذلك، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2)، وإذا كان شخصا أجنبيا عن الجيش يحكم عليه، فضلا على ذلك، بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج’’.
“المادة 274 : إذا كان الشركاء في الجريمة ينتمون للسلك الطبي، يمكن أن تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة 272 أعلاه.
وإذا كان المتهمون أشخاصا أجانب عن الجيش، يحكم عليهم، فضلا على ذلك، بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج’’.
“المادة 276 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، كل قائد تشكيلة أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، يمكنه أن يهاجم أو يقاتل عدوا في مثل قوته أو أقل، مساعدة لفرقة جزائرية أو سفينة بحرية أو طائرة جزائرية مطاردة من ذلك العدو أو مشتبكة معه، ولم يفعل، ولا يكون ثمة عذر أو مانع بموجب تعليمات عامة أو أسباب خطيرة’’.
“المادة 282 : على المحكمة العسكرية، في جميع الحالات التي تقضي فيها بعقوبة الخيانة أو التجسس، أن تأمر بمصادرة الممتلكات المترتبة على الجريمة أو التي ساهمت في ارتكابها طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون’’.