المادة 27
تعدل وتتمم أحكام المواد 211 و 224 و 229 و 232 و 233 و 236 و 237 و 239 و 243 و 254 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 19 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2018 م
“المادة 211 : يوقف تنفيذ الحكم أو القرار خلال أجل الطعن بالنقض، وإذا قدم هذا الطعن فيسري الوقف إلى غاية صدور قرار المحكمة العليا، مع مراعاة أحكام المادة 172 من هذا القانون.
وبالرغم من الطعن، يفرج فورا عن المتهم بعد القرار، إما بتبرئته أو بإعفائه من العقاب أو بالحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة.
وكذلك الحال بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاذ حبسه المؤقت مدة العقوبة المحكوم بها”.
“المادة 224 : تحتسب في تنفيذ العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية المدة التي حرم فيها الشخص من حريته حتى ولو كان ذلك بتدبير تأديبي، من أجل نفس الأفعال.
يعيّن أحد أعضاء النيابة العسكرية بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني في وظيفة قاضي تطبيق العقوبات.
وبهذه الصفة، يسهر على تنفيذ الأحكام الجزائية ومراقبة شرعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية وتفريد العقوبات وكذا المعاملات ومراقبة شروط الحبس’’.
“المادة 229 : تطبق الأحكام المتعلقة بالإفراج المشروط على كل شخص محكوم عليه من قبل الجهات القضائية العسكرية، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
يعود الحق بمنح الإفراج المشروط لوزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح النائب العام العسكري بعد أخذ رأي مدير المؤسسة العقابية التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته.
ويوضع العسكريون، حين الإفراج المشروط عنهم، تحت تصرف وزير الدفاع الوطني لإكمال مدة الخدمة الملزمين بها للدولة، ويلحقون بوحدة يختارها لهذا الغرض ويخضعون بصفة كلية للسلطة العسكرية.
يمكن أن يقرر وزير الدفاع الوطني الرجوع عن الإفراج المشروط بناء على اقتراح النائب العام العسكري في حالة تعرض المحكوم عليه لعقوبة شديدة أو إدانة جديدة، قبل أن يقضي نهائيا عقوبته.
يرسل المحكوم عليه، عندئذ، إلى مؤسسة عقابية لإكمال جميع مدة العقوبة الأولى غير المنفذة حين الإفراج، مع العقوبة الصادرة بحقه إذا اقتضى الأمر، وتخفض مدة الخدمة العسكرية التي أداها المحكوم عليه في القطعة قبل الرجوع عن الافراج المشروط من مدة الخدمة العسكرية الباقية عليه.
وبالنسبة للمحكوم عليهم الذين لم يصدر بحقهم قرار بالرجوع عن الإفراج المشروط إلى غاية تاريخ تحررهم من الخدمة العسكرية، تحتسب المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية ضمن مدة العقوبة الصادرة بحقهم.
ويجرى مثل ذلك بالنسبة للذين أكملوا خدمتهم العسكرية دون أن يتحرروا من كامل عقوبتهم، ولم يتعرضوا لقرار الرجوع عن الإفراج المشروط بعد التحاقهم بمساكنهم.
أما الذين يتعرضون لقرار الرجوع عن الإفراج المشروط بعد عودتهم إلى مساكنهم، فيلزمون بقضاء كامل العقوبة غير المنفذة، دون أي تخفيض من المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية’’.
“المادة 232 : إن العقوبات الصادرة عن جناية أو جنحة عسكرية لا يمكن أن تجعل المحكوم عليه في حالة العود.
وتطبق المحاكم العسكرية أحكام المادة 54 مكرر وما يليها من قانون العقوبات على الحكم في الجرائم التابعة للقانون العام”.
“المادة 233 : تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة برد الاعتبار القانوني والقضائي على الأشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
وتوجه عريضة رد الاعتبار إلى الوكيل العسكري للجمهورية، الذي يرتب لها ملفا بالإجراءات يرفعه إلى المحكمة العسكرية التابعة لها إقامة مقدم العريضة.
يمكن استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية أمام مجلس الاستئناف العسكري.
يذكر بيان الحكم أو القرار برد الاعتبار على هامش الحكم بالإدانة من قبل كاتب ضبط الجهة القضائية العسكرية’’.
“المادة 236 : لا يسري تقادم العقوبات الصادرة عن العصيان أو الفرار إلا ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي أو الفار سن الخمسين .(50) غير أن العقوبات لا تتقادم بالنسبة للجرائم المذكورة في المواد 265 إلى 267 من هذا القانون، أو عندما يلتجئ فار أو عاصٍ في زمن الحرب إلى بلد أجنبي ويبقى فيه ليتخلص من التزاماته العسكرية.
لا تتقادم أيضا العقوبات بالنسبة للجرائم المذكورة في المواد 277 إلى 281 من هذا القانون’’.
“المادة 237 : تخضع العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية لأحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون’’.
“المادة 239 : تكون الجهة القضائية العسكرية التي بتت في الموضوع مختصة لتصحيح البيانات المذكورة على صحيفة السوابق القضائية، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
يوجه طلب تصحيح البيانات المذكورة في صحيفة السوابق القضائية عن طريق عريضة إلى رئيس الجهة القضائية العسكرية، هذا الأخير يحيلها إلى النيابة العامة ويعد تقريرا بذلك.
إذا تم قبول الطلب، تأمر الجهة القضائية العسكرية بأن يذكر قرارها على هامش الحكم موضوع طلب التصحيح ويرسل مستخرج من هذا القرار إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية لتصحيح القسيمة رقم .’’01
“المادة 243 : تصدر الجهات القضائية العسكرية نفس العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية التابعة للقانون العام، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتطبق هذه العقوبات وفقا للمبادئ العامة وأحكام القانون العام وقواعده’’.
“المادة 254 : ك ل شخ ص ي رتك ب ج رم الع صيان المنصوص عليه في القوانين المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياط والتعبئة، يعاقب في زمن السلم بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات.
وتكون العقوبة في زمن الحرب الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات مع الحرمان من ممارسة حق أو عدة حقوق وطنية ومدنية لفترة لا تتجاوز خمس (5) سنوات’’.