المادة 26
يتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 بمادتين 198 مكرر و 204 مكرر تحرران كما يأتي :
“المادة 198 مكرر : تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالحكم الغيابي والمعارضة أمام المحاكم العسكرية، مع مراعاة أحكام هذا القانون’’.
“المادة 204 مكرر : في الحالات التي ينص فيها القانون على مصادرة الممتلكات المستعملة في ارتكاب الجريمة والمحصلات الناتجة عنها حتى ولو تم تغييرها أو تحويلها، وحدث أن توفي المتهم قبل الفصل في القضية بحكم نهائي، يتعيّن على النيابة العامة تقديم عريضة مسببة للجهة القضائية العسكرية الناظرة في القضية لتأمر بمصادرة الممتلكات المذكورة أعلاه.
ويجوز لذوي حقوق المتهم، وعند الاقتضاء، لكل شخص يدّعي حقا على الممتلكات الموضوعة تحت يد القضاء، حضور الجلسة والاستعانة بمحامٍ لتدعيم طلباتهم.
تنظر الجهة القضائية العسكرية في هذه الطلبات بحكم مستقل أو بضمها للموضوع للفصل فيها بحكم واحد فقط. ويمكن الطعن في الحكم الصادر من قبل الأطراف المذكورين أعلاه طبقا لأحكام هذا القانون”.