المادة 25
تعدل وتتمم أحكام المادتين 180 و 181 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
“المادة 180 : يجوز، في كل وقت، الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن مجالس الاستئناف العسكرية وأحكام المحاكم العسكرية أمام المحكمة العليا، ضمن الشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 495 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون”.
“المادة 181 : يجوز للمحكوم عليه في زمن السلم، وحتى في حالة الحكم المعتبر حضوريا أن يصرح لدى كتابة الضبط بالطعن بالنقض في الحكم، بعد ثمانية (8) أيام كاملة من تاريخ التبليغ الشخصي.
يجوز للنائب العام العسكري وللوكيل العسكري للجمهورية أن يصرحا لدى كتابة الضبط بالطعن بالنقض في الحكم الصادر، وذلك في نفس الأجل من تاريخ إصدار الحكم.
وفي زمن الحرب، تقلص هذه الآجال إلى يوم كامل”.