المادة 23
تعدل وتتمم أحكام المواد 145 و 148 و 149 و 151 و 154 و 158 و 159 و 160 و 161 و 162 و 163 و 164 و 165 و 166 و 167 و 168 و 169 و 173 و 174 و 176 و 177 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
“المادة 145 : يتلو كاتب الضبط في الحالات المنصوص عليها في المواد 137 و 138 و 142 و 143 أعلاه، على المحكوم عليه نص الحكم الصادر، ثم ينبهه عن حقه بالطعن فيه بالاستئناف ضمن الآجال المحددة في هذا القانون، ويحرر محضرا بذلك تحت طائلة البطلان”.
“المادة 148 : إذا تخلف أحد الشهود عن الحضور، جاز للمحكمة :
– إما صرف النظر عنه والسير بالمرافعات، ثم تلاوة شهادته المؤداة في التحقيق إذا كان محلا لذلك، إذا طلب تلاوتها المدافع أو النيابة العامة،
– وإما أن تأمر بناء على طلبات النيابة العامة أو من تلقاء نفسها بإحضار الشاهد المتخلف، عند الاقتضاء، بواسطة القوة العمومية وتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق.
وفي هذه الحالة، تحكم المحكمة العسكرية على الشاهد الذي يتخلف عن الحضور أو يرفض أن يحلف اليمين أو أن يدلي بشهادته، بغرامة من 5.000 دج إلى 10.000 دج أو بعقوبة الحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين.
يجوز للشاهد المتخلف أن يرفع معارضة ضد حكم الإدانة في ثلاثة (3) أيام من تبليغه شخصيا، وعلى المحكمة العسكرية أن تفصل فيها، حسب الحالة، إما في الجلسة التي تمت فيها المرافعات وإما في تاريخ لاحق.
وفي زمن الحرب، تقصر مهلة المعارضة ليومين (2) بالنسبة للشاهد المحكوم عليه لتخلفه عن الحضور”.
“المادة 149 : مع مراعاة أحكام هذا القانون، تطبق الأحكام الأخرى لقانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالشهود أمام الجهات القضائية العسكرية”.
أوّل غشت سنة 2018 م
“المادة 151 : لا يمكن الطعن في الأحكام المنصوص عليها في المادة 150 أعلاه، إلا مع الحكم الصادر في الموضوع.
وكل تصريح يقدم لكتابة الضبط يتعلق بطعن موجه ضد هذه الأحكام، يضم للدعوى ولا تنظر فيه المحكمة العسكرية”.
“المادة 154 : يشرع الرئيس في استجواب المتهم ويتلقى شهادات الشهود. وإذا كان المتهم أو الشاهد أصمّا أو أبكما، تطبق أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجزائية.
ويجوز لأعضاء المحكمة العسكرية توجيه أسئلة للمتهم والشهود بواسطة الرئيس ولا يجوز لهم التعبير عن رأيهم.
كما يجوز للمتهم أو المدافع عنه توجيه أسئلة بواسطة الرئيس إلى المتهمين معه والشهود. وللنيابة العامة أيضا أن توجه أسئلة مباشرة إلى المتهم والشهود.
ومتى انتهى التحقيق في الجلسة، سمعت طلبات الوكيل العسكري للجمهورية ودفاع المتهم والمدافع عنه.
وللوكيل العسكري للجمهورية أن يرد على أوجه الدفاع إذا رأى ذلك ضروريا، إنما تبقى الكلمة الأخيرة دائما للمتهم والمدافع عنه.
ويسأل الرئيس المتهم إذا لم يبق لديه ما يزيده لدفاعه”.
“المادة 158 : يقرر الرئيس إقفال باب المرافعات ويأمر بإخراج المتهم من قاعة الجلسة.
يتوجه أعضاء المحكمة إلى غرفة المداولات أو يأمر الرئيس في حالة عدم توفر غرفة للمداولات بإخلاء القاعة من الحاضرين.
ولا يجوز لأعضاء المحكمة بتاتا التحدث مع أحد، ولا الافتراق عن بعضهم قبل إصدار الحكم. فيتداولون من غير حضور الوكيل العسكري للجمهورية والمتهم والدفاع والشهود وكاتب الضبط.
وتكون أوراق الدعوى تحت نظرهم، ولا يمكنهم تلقي أي ورقة غير مبلغة للدفاع أو النيابة العامة”.
“المادة 159 : يتداول أعضاء المحكمة في الإدانة والظروف المشددة والظروف القابلة للعذر بموجب أحكام القانون”.
“المادة 160 : إذا تقرر بأن المتهم مذنب، تتداول المحكمة في الظروف المخففة والعقوبة.
يدعى كل عضو للإدلاء برأيه، ابتداء من العضو الأدنى رتبة، ثم يدلي الرئيس برأيه في الأخير. 19 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2018 م وفي حالة الإدانة بالغرامة أو الحبس، تتداول المحكمة أيضا في العقوبات التكميلية ووقف التنفيذ”.
“المادة 161 : يجب أن يصدر الحكم في الجلسة ذاتها التي جرت فيها المداولات أو في تاريخ لاحق. وفي هذه الحالة، يخطر الرئيس الخصوم الحاضرين بالتاريخ الذي سيصدر فيه الحكم. وعند النطق بالحكم يعاين الرئيس من جديد حضور الأطراف”.
“المادة 162 : يستحضر الرئيس المتهم ويتلو الحكم علانية ويعين مواد القوانين الجزائية التي جرى تطبيقها”.
“المادة 163 : إذا رأت المحكمة أن الوقائع ليست من اختصاص القضاء العسكري، تصدر حكما بعدم الاختصاص.
وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 93 (الفقرات 2 و 3 و 4) من هذا القانون”.
“المادة 164 : إذا رأت المحكمة الناظرة في الجنح والمخالفات أن الوقائع التي أخطرت بها تشكل جناية، تؤجل القضية لإعادة تشكيل المحكمة”.
“المادة 165 : في الحالة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه، وعندما يتعلق الأمر بقضية محالة مباشرة أمام المحكمة، تعيد هذه الأخيرة الملف إلى النيابة العامة للقيام بالإجراءات مثلما هو منصوص عليه في المادة 75 وما يليها من هذا القانون”.
“المادة 166 : إذا رأت المحكمة أن الوقائع موضوع المتابعة لا تشكل أي جريمة أو كانت غير ثابتة أو غير منسوبة للمتهم، تصدر حكما بالبراءة”.
“المادة 167 : إذا رأت المحكمة أن الوقائع موضوع المتابعة ثابتة ضد المتهم، تصدر حكما بإدانته مع العقوبة أو بالإعفاء من العقاب.
وفي حالة الحكم بالعقوبة، يمكن المحكمة أن تأمر بوقف تنفيذها”.
“المادة 168 : في حالة البراءة أو الإعفاء من العقاب أو الإدانة مع وقف التنفيذ، يفرج عن المتهم فورا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 173 أدناه”.
“المادة 169 : يتضمن الحكم في حالة الإدانة أو الإعفاء من العقاب إلزام المحكوم عليه بالمصاريف لصالح الدولة ويفصل فيه في الإكراه البدني.
ويؤمر في الحكم، زيادة على ذلك، في الحالات المنصوص عليها في القانون، بمصادرة الأشياء المحجوزة، وبرد جميع الأشياء المحجوزة أو المقدمة في الدعوى كأدلة إقناع، إما لصالح الدولة أو لصالح مالكيها.
في حالة رفع استئناف في الحكم الصادر، يصبح مجلس الاستئناف العسكري مختصا بالفصل في مصير الأشياء المحجوزة.
وإذا لم يفصل في رد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء في الحكم، يمكن طلب ردها بعريضة ترفع إلى آخر جهة قضائية عسكرية نظرت في القضية”.
“المادة 173 : إذا تبيّن من الأوراق المقدمة أو من الشهادات المدلى بها من قبل الشهود أثناء المرافعات بأنه يجوز متابعة المتهم عن أفعال أخرى يأمر الرئيس بوضع محضر بذلك، وبعد صدور الحكم يحيل المحكوم عليه مع الأوراق إلى السلطة المختصة للنظر في إصدار أمر جديد بالمتابعة إذا لزم الأمر أو بالإحالة للجهة القضائية المختصة.
وإذا صدر الحكم بالبراءة أو الإعفاء من العقاب، تأمر المحكمة بتسليم العسكري المقررة براءته أو المعفى من العقاب، بواسطة القوة العمومية للسلطة العسكرية”.
“المادة 174 : بعد أن يصدر الرئيس الحكم، ينبه المحكوم عليه بأن من حقه أن يرفع استئنافا ويذكر أجل الاستئناف.
وإذا تقرر منح المحكوم عليه توقيف التنفيذ، ينبغي كذلك على الرئيس أن ينبهه إلى أنه في حالة صدور عقوبة جديدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 231 أدناه، يمكن تنفيذ العقوبة الأولى دون إمكان ضمها مع الثانية، وعند الاقتضاء، كذلك بأن عقوبات العود يمكن أن تطبق ضمن تحفظات المادة 232 من هذا القانون أو المادتين 445 و 465 من قانون العقوبات.
ويذكر في أصل الحكم ما يشير إلى استكمال الإجراءات السابقة”.
“المادة 176 : يجب أن يكون الحكم مسببا ويتضمن، عند الاقتضاء، قرارات مسببة تتعلق بالدفوع بعدم الاختصاص والطلبات العارضة. ويشتمل، تحت طائلة البطلان، على ما يأتي : 1 – اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، 2 – تاريخ إصدار الحكم، 3 – ألقاب وأسماء وصفات ورتب القضاة، وألقاب وأسماء ورتب المساعدين العسكريين الأصليين وإذا اقتضى الأمر، ألقاب وأسماء ورتب الأعضاء الاحتياطيين، 4 – اسم ولقب المتهم وعمره ونسبه ومهنته، وموطنه، 5 – الجنايات والجنح أو المخالفات التي أحيل المتهم لأجلها أمام المحكمة العسكرية، 6 – اسم المدافع عنه، 7 – أداء اليمين من قبل الشهود والخبراء، وعند الاقتضاء، دواعي عدم أدائها من أحدهم، 8 – الإشارة إلى مذكرات الدفاع وطلبات الوكيل العسكري للجمهورية، 9 – أسباب الحكم الصادر حضوريا أو غيابيا، 10 – منح أو رفض الظروف المخففة، بالأغلبية، 11 – العقوبات المحكوم بها و، عند الاقتضاء، التدابير الأخرى المقررة من قبل المحكمة، 12 – المواد القانونية المطبقة، دون حاجة لإيراد نصها، 13 – وقف تنفيذ العقوبة إذا أمرت به المحكمة بالأغلبية وبأن المحكوم عليه يستفيد من أحكام المادة 230 وما يليها من هذا القانون، 14 – علنية الجلسات أو القرار القاضي بسرّيتها، 15 – تلاوة الحكم علنا من قبل الرئيس”.
“المادة 177 : يوقّع أصل الحكم من قبل الرئيس وكاتب الضبط، ويصدقان، عند الاقتضاء، على الشطب والإحالة.
في حالة حصول مانع للرئيس، يوقّع أصل الحكم القاضي المستخلف ويصادق عليه من قبل ممثل النيابة العامة الذي حضر الجلسة.
وفي حالة حصول مانع لكاتب الضبط، يوقّع أصل الحكم الرئيس ويشير إلى ذلك في أصل الحكم”.