المادة 22
يتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادة 141 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 141 مكرر : إذا كانت الحالة الصحية للمتهم لا تمكنه من المثول أمام المحكمة العسكرية وكانت هناك أسباب خطيرة تحول دون تأجيل القضية، تأمر المحكمة العسكرية باستجواب المتهم بمكان تواجده وعند الاقتضاء بمساعدة دفاعه. ويقوم بالاستجواب الرئيس برفقة كاتب ضبط وبحضور ممثل النيابة العامة. ويحرر محضرا بذلك.
يؤجل النطق بالحكم في القضية إلى أقرب جلسة، ويتعيّن استدعاء المتهم قانونا لحضورها، ويمكن هذا الأخير أن يوكل محاميا ليمثله. ويكون الحكم في جميع الحالات على المتهم حضوريا”.