المادة 21
تعدل وتتمم المواد 128 و 129 و 133 و 134 و 135 و 138 و 140 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 128 : يتولى الوكيل العسكري للجمهورية تكليف المتهمين المقدمين مباشرة أو المحالين أمام المحكمة العسكرية لحضور الجلسة.
يخطر الوكيل العسكري للجمهورية المساعدين العسكريين المعينين لتشكيل المحكمة العسكرية وإذا اقتضى الأمر المساعدين العسكريين الاحتياطيين وكذا المحامين، بتاريخ ومكان وساعة انعقادها.
يتم التبليغ والإخطار وفقا للآجال المحددة في المادة 194 من هذا القانون .“
“المادة 129 : إذا تبيّن لرئيس المحكمة بأن التحقيق غير كامل، أو ظهرت عناصر جديدة منذ اختتام التحقيق أو الإحالة المباشرة، فيمكنه أن يأمر بكافة إجراءات التحقيق التي يراها لازمة.
ويتولّى هذه الإجراءات طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق التحضيري، قاضي تحقيق عسكري منتدب لهذا الغرض. وتطبق أحكام الفقرة 3 من المادة 120 من هذا القانون على هذا النحو.
وتودع المحاضر والأوراق الأخرى أو الوثائق المجموعة أثناء التحقيق الإضافي في كتابة الضبط، وتضم إلى ملف الدعوى.
وتوضع تحت تصرف النيابة العامة والمدافع عن المتهم، اللذين يجرى إخطارهما بهذا الإيداع بواسطة كاتب الضبط.
ويجوز للوكيل العسكري للجمهورية في كل وقت أن يطلب الاطلاع على أوراق الدعوى، على أن يردها خلال أربع وعشرين (24) ساعة”.
“المادة 133 : في غياب أحكام صريحة في هذا القانون، تطبق أمام المحكمة العسكرية قواعد الإجراءات المقررة لجهات الحكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون”.
“المادة 134 : تنعقد المحكمة العسكرية في المكان المعيّن لها، واليوم والساعة المحددين من قبل الرئيس بناء على طلب الوكيل العسكري للجمهورية.
يجوز للمحكمة العسكرية أن تمنح المتهم المحال مباشرة أمامها مهلة ثمان وأربعين (48) ساعة، على الأقل، لتمكينه من تحضير دفاعه.
في حالة الحرب، تقلص هذه المهلة إلى أربع وعشرين
(24) ساعة.
للوكيل العسكري للجمهورية أن يطلب باسم القانون ما يراه لازما من طلبات، ويتعيّن على المحكمة العسكرية تسجيلها وأن تتداول بشأنها”.
“المادة 135 : يجوز للمحكمة العسكرية أن تمنع بحكم صادر في جلسة علنية، نقل أو نشر، بأية وسيلة، مجريات المرافعات في القضية بصفة كلية أو جزئية، ويجري هذا المنع بحكم القانون إذا تقرر إجراء جلسة سرّية للحفاظ على الأمن والنظام العام والآداب، ولا يطبق هذا المنع عند النطق بالحكم في الموضوع وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها طبقا للتشريع الساري المفعول”.
“المادة 138 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب كل من ارتكب بحق المحكمة أو أحد أعضائها جرم الاعتداء أو الإهانة أو التهديد بالألفاظ أو الإشارات، حسب الحالة، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 310 (الفقرة الأولى) أو 313 (الفقرة الأولى) من هذا القانون”.
“المادة 140 : يأمر الرئيس بإحضار المتهم، فيحضر هذا الأخير مطلقا من كل قيد تحرسه قوة الحرس ويحضر معه المحامي عنه.
إذا لم يحضر المحامي، يعيّن الرئيس محاميا إذا طلب منه المتهم ذلك. غير أن تعيين المحامي يكون إلزاميا، إذا كانت الأفعال المتابع من أجلها المتهم تشكل جناية أو جنحة يفوق الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس (5) سنوات حبس.
يسأل الرئيس المتهم عن اسمه ولقبه وعمره ومكان ولادته ومهنته وعنوانه. فإذا رفض المتهم الإجابة، صرف النظر عن ذلك”.