المادة 20
يتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمواد 127 مكرر و 127 مكرر 1 و 127 مكرر 2 و 127 مكرر 3، تحرر كما يأتي :
“المادة 127 مكرر : تراقب غرفة الاتهام نشاط ضباط الشرطة القضائية العسكرية. وبهذه الصفة، تنظر بناء على طلب رئيسها أو النائب العام العسكري، في الإخلالات المهنية المسجلة ضد ضباط الشرطة القضائية العسكرية أثناء ممارسة نشاطات الشرطة القضائية العسكرية.
تحدد الإخلالات المهنية في ممارسة نشاطات الشرطة القضائية العسكرية عن طريق التنظيم”.
“المادة 127 مكرر 1 : تقوم غرفة الاتهام بإجراء التحقيق وتسمع طلبات النائب العام العسكري وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية العسكرية الذي يتعيّن تمكينه مسبقا من الاطلاع على ملف الوقائع موضوع التحقيق، كما يمكن أن يساعده في ذلك محامٍ”. 19 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2018 م
“المادة 127 مكرر 2 : يجوز لغرفة الاتهام دون الإخلال بالعقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط على ضابط الشرطة القضائية العسكرية من قبل رؤسائه السلميين، أن تقرر توجيه ملاحظات إليه أو إيقافه مؤقتا أو نهائيا من ممارسة مهامه كضابط شرطة قضائية عسكرية”.
“المادة 127 مكرر 3 : تبلّغ فورا القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام بشأن ضباط الشرطة القضائية العسكرية من طرف النائب العام العسكري إلى السلطات التي يتبعونها”.