المادة 19
تعدل وتتمم أحكام المواد 105 و 114 و 115 و 117 و 118 و 119 و 120 و 121 و 123 و 125 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 105 : يمكن أن يطلب المتهم أو المدافع عنه من قاضي التحقيق العسكري الإفراج في أية حالة تكون عليها الدعوى وضمن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 104 أعلاه.
وينبغي على قاضي التحقيق العسكري أن يرسل فورا الملف إلى الوكيل العسكري للجمهورية لبيان طلباته خلال خمسة (5) أيام، من إرسال الملف.
كما ينبغي على قاضي التحقيق العسكري أن يبت في الطلب بأمر خاص معلل في مدة عشرة (10) أيام، على الأكثر، من إرسال الملف إلى الوكيل العسكري للجمهورية.
إذا لم يبت قاضي التحقيق العسكري في المهلة المحددة في الفقرة 3 أعلاه، جاز للمتهم خلال الأيام الثلاثة (3) التي تلي انقضاء هذه المهلة، أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تفصل فيه، بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المعللة للنائب العام العسكري، في ظرف عشرين
(20) يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها، وإلاّ يفرج تلقائيا عن المتهم مع مراعاة أحكام المادة 117 (الفقرة الأولى) من هذا القانون.
إذا لم يبتّ قاضي التحقيق العسكري في طلب الوكيل العسكري للجمهورية في المهلة المحددة في المادة 104 (الفقرة 2) من هذا القانون، جاز لهذا الأخير أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تفصل فيه حسب نفس الشروط.
ولا يجوز تجديد طلب الإفراج من المتهم أو من المدافع عنه، في جميع الحالات، إلاّ بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ رفض الطلب السابق.
ولا يخضع الإفراج على أي حال، للالتزام بتقديم كفالة أو اختيار موطن”.
“المادة 114 : تختص غرفة الاتهام بالبتّ في موضوع الاستئنافات والعرائض والطلبات التي يمكن أن ترفع إليها خلال التحقيق التحضيري”.
“المادة 115 : يقوم ممثل النيابة العامة العسكرية بوظيفة النيابة العامة، أما وظيفة كتابة الضبط فيقوم بها كاتب ضبط غرفة الاتهام”.
“المادة 117 : يتولى النائب العام العسكري تهيئة القضية في مهلة أقصاها ثمان وأربعون (48) ساعة من استلام الأوراق وتقديمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام، التي يجب أن تبتّ في أقرب جلسة لها، وفي مهلة أقصاها عشرون (02)، يوما، ابتداء من تاريخ الاستئناف أو الطلب الذي رفع إليها، عندما يكون المتهم في الحبس المؤقت، إلاّ إذا تقرر إجراء تحقيق إضافي في موضوع الاستئناف أو الطلب أو في حالة قوة قاهرة حالت دون الفصل في القضية ضمن المهل المحددة.
وفي حالة الحرب، تخفض المهل المذكورة أعلاه إلى النصف ضمن نفس الشروط”.
“المادة 118 : يبلّغ النائب العام العسكري كلاّ من المتهم والمدافع عنه تاريخ الجلسة للنظر في القضية. وينبغي مراعاة مهلة أدناها ثمان وأربعون (48) ساعة في قضية الحبس المؤقت وثمانية (8) أيام في كل قضية أخرى، وذلك بين تاريخ إرسال الرسالة الموصى بها وتاريخ الجلسة.
ويمكن استدعاء المحامي عن المتهم شفويا. ويثبت الاستدعاء بمحضر.
ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام العسكري، في كتابة الضبط، ويكون بالتالي تحت تصرف المدافعين عن المتهمين.
ويسمح للدفاع والمتهم إلى اليوم المحدد للجلسة، بتقديم مذكرات دفاع يبلغون النيابة العامة نسخا منها، وتودع هذه المذكرات لدى كتابة ضبط الجهة القضائية المذكورة، ويؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الإيداع.
ويجوز للمتهم ومحاميه حضور الجلسة وتقديم ملاحظات شفوية لدعم طلباتهما.
ويجوز لغرفة الاتهام أن تأمر بالمثول الشخصي للمتهم وإرسال الأوراق. وفي حالة مثول المتهم، يساعده موكله بعد دعوته قانونا، إلاّ إذا تنازل عن ذلك صراحة”.
“المادة 119 : تفصل غرفة الاتهام المنعقدة في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير الرئيس ودراسة الطلبات المكتوبة للنائب العام العسكري والطلبات المقدمة من قبل الأطراف أو موكليهم، وتتداول بغير حضور النائب العام العسكري والأطراف والمدافعين عنهم وكاتب الضبط والمترجم”.
“المادة 120 : يجوز لغرفة الاتهام، أن تأمر تلقائيا أو بناء على طلب من النائب العام العسكري أو بناء على طلب الأطراف أو المدافعين عنهم بكل إجراءات التحقيق التي تراها لازمة. فيقوم بإجراءات التحقيق الإضافي، طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق التحضيري، سواء الرئيس أو أحد الأعضاء أو قاضي التحقيق العسكري المنتدب لهذا الغرض.
يجوز للنائب العام العسكري في كل وقت أن يطلب الاطلاع على أوراق الدعوى على أن يردها خلال أربع وعشرين (24) ساعة.
لا يجوز للقاضي المكلف بالتحقيق الإضافي أن يصدر الأوامر القضائية.
وعندما ينتهي التحقيق الإضافي، يأمر رئيس غرفة الإتهام بإيداع ملف القضية بكتابة الضبط ويبادر النائب العام العسكري بإعلام الأطراف والمدافعين عنهم ويشرع في الإجراءات، عندئذ، طبقا لأحكام المواد 116 وما يليها من هذا القانون”.
“المادة 121 : عندما تنظر غرفة الاتهام في موضوع الحبس المؤقت أو الرقابة القضائية أو الإفراج، سواء أيدت الأمر أو ألغته أو أصدرت قرارا آخر في الموضوع، على النائب العام العسكري إعادة الملف مباشرة إلى قاضي التحقيق العسكري بعد العمل على تنفيذ القرار.
ويعود لهذه الجهة القضائية الفصل في كل طلب يتعلق بالإفراج وبرفع الرقابة القضائية أو الإيداع في الحبس المؤقت، عندما تنظر في القضية بناء على استئناف أمر بالتصرف”.
“المادة 123 : عندما تصدر غرفة الاتهام في أي موضوع آخر من غير ما ذكر في المادة 121 من هذا القانون، قرارا بإلغاء أمر قاضي التحقيق العسكري أو بقبول طلب موجه إليها مباشرة، فعليها أن :
– تتصدى وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 120 من هذا القانون، إذا كان الأمر الملغى مما ذكر في المادتين 94 و 95 من هذا القانون، ما لم يكن قرار الإلغاء قد أنهى التحقيق،
– تعيد الملف، في باقي الحالات، إلى قاضي التحقيق العسكري نفسه أو إلى قاض آخر لمتابعة التحقيق.
ويستمر حبس المتهم ما لم تقرر غرفة الاتهام خلاف ذلك.
وعندما تقرر غرفة الاتهام إحالة القضية على المحكمة العسكرية، فإنه يتعين أن يتضمن القرار، تحت طائلة البطلان، بيان الوقائع والوصف القانوني للأفعال المنسوبة للمتهم، مع توضيح على وجه الدقة أسباب قرار الإحالة.
فإذا كان الفعل يشكل مخالفة، أفرج عن المتهم”.
أوّل غشت سنة 2018 م
“المادة 125 : عندما تصدر غرفة الاتهام قرارا بألاّ وجه للمتابعة وفي حالة ظهور أدلة جديدة مثلما هو منصوص عليه في المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز للنائب العام العسكري أن يطلب تلقائيا أو بموجب أمر بالمتابعة، إعادة فتح التحقيق القضائي.
بمجرد رفع القضية إلى غرفة الاتهام، يجوز لرئيسها، بناء على طلب النائب العام العسكري أن يصدر أمرا بالإيداع أو القبض إلى غاية انعقادها.
يقوم بإجراءات التحقيق طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق التحضيري، قاضي التحقيق العسكري الذي تعيّنه غرفة الاتهام لهذا الغرض. ويتمتع هذا القاضي بكل الصلاحيات المخولة له قانونا، باستثناء تلك المتعلقة بإصدار أوامر التصرف.
عندما ينتهي التحقيق، يأمر رئيس غرفة الاتهام بإيداع ملف القضية بكتابة الضبط، ويخطر النائب العام العسكري الأطراف والمدافعين عنهم بهذا الإيداع، وتتبع، عندئذ، أحكام المواد 116 وما يليها من هذا القانون.
يمكن لغرفة الاتهام أن تصدر قرارها بألاّ وجه للمتابعة أو بعدم الاختصاص أو تأمر بإحالة القضية أمام جهة الحكم.
وفيما يتعلق بالإجراء المتبع بموجب هذه المادة، تبقى سلطات الوكيل العسكري للجمهورية هي نفسها السلطات المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه”.