المادة 18
يتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمواد 103 مكرر و 103 مكرر 1 و 103 مكرر 2 و 103 مكرر 3، تحرر كما يأتي :
“المادة 103 مكرر : لا يمكن أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح أربعة (4) أشهر، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة لا تتجاوز خمس (5) سنوات. غير أنه لضرورة استكمال التحقيق، وبناء على عناصر الملف، يجوز لقاضي التحقيق العسكري، بأمر مسبب وبعد الرأي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية، أن يمدد الحبس المؤقت للمتهم لمدة أربعة (4) أشهر”.
“المادة 103 مكرر 1 : إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجنحة يفوق خمس (5) سنوات حبس، يجوز لقاضي التحقيق العسكري، لضرورة استكمال التحقيق وبناء على عناصر الملف، أن يمدد بأمر مسبب، الحبس المؤقت للمتهم مرتين (2)، لمدة أربعة (4) أشهر عن كل تمديد، وذلك بعد الرأي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية”.
“المادة 103 مكرر 2 : يمكن لقاضي التحقيق العسكري في مواد الجنايات، لضرورة استكمال التحقيق وحسب عناصر الملف، أن يمدد بأمر مسبب الحبس المؤقت للمتهم ثلاث (3) مرات، لمدة أربعة (4) أشهر عن كل تمديد، وذلك بعد الرأي المسبب للوكيل العسكري للجمهورية”.
“المادة 103 مكرر 3 : يجوز لغرفة الاتهام، بناء على طلب مسبب من قاضي التحقيق العسكري أو الوكيل العسكري للجمهورية، أن تمدد الحبس المؤقت للمتهم لمدة أربعة (4) أشهر غير قابلة للتجديد. ويقدم الطلب في أجل شهر قبل انقضاء مدة الحبس المؤقت. 19 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2018 م يجوز لغرفة الاتهام، في مواد الجريمة المنظمة، والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وتبييض الأموال أو الإرهاب، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، أن تمدد الحبس المؤقت للمتهم أربع (4) مرات، لمدة أربعة (4) أشهر عن كل تمديد”.