قانون رقم 18-14
· ج.ر عدد 47 لسنة 2018
قانون رقم 18-14 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري
المادة 17
تعدل وتتمم المادة 103 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 103 : تبقى أوامر القضاء وأوامر الإيداع في الحبس المؤقت والوضع تحت الرقابة القضائية سارية المفعول لحين البتّ في القضية وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 93 (الفقرة 3) و 94 و 105 (الفقرة 4) و 117 (الفقرة الأولى) من هذا القانون”.