المادة 15
تعدل وتتمم المواد 82 و 83 و 86 و 89 و 91 و 94 و 97 و 98 و 99 و 100 و 101 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 82 : تحال أوراق التكليف الخاصة بالشهود المقيمين بالخارج طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية”.
“المادة 83 : تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالخبرة أمام الجهات القضائية العسكرية الخاصة بالتحقيق والمحاكمة.
يمكن أن تعيّن الجهات القضائية العسكرية المستخدمين المتخصصين التابعين لوزارة الدفاع الوطني لإجراء الخبرة”.
“المادة 86 : يجوز لقاضي التحقيق العسكري اتهام أي شخص خاضع للجهات القضائية العسكرية، ساهم كفاعل أو شريك في الأفعال المنسوبة إليه، بناء على طلب من الوكيل العسكري للجمهورية أو بعد صدور رأي مطابق منه، كما يمكنه تعديل الاتهام عندما يجب إعطاء وصف جديد لهذه الأفعال يؤدي لعقوبة أشد”.
“المادة 89 : بصرف النظر عن البطلان المذكور في المادة 87 أعلاه، يترتب البطلان كذلك، في حالة الإخلال بالأحكام الأساسية من هذا الباب، ولا سيما في حالة الإخلال بحقوق الدفاع.
وتبتّ غرفة الاتهام فيما إذا كان يجب حصر البطلان في الإجراء الفاسد أو مده على ما استتبعه من إجراءات بصفة كلية أو جزئية.
ويجوز للمتهم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لفائدته فقط، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا.
استثناء لأحكام المادة 114 من هذا القانون، يجوز لغرفة الاتهام النظر تلقائيا في صحة الإجراءات بصرف النظر عن الموضوع المعروض عليها. وبعد إبطال الإجراء المعيب، تحيل ملف الإجراءات إلى قاضي التحقيق العسكري نفسه أو إلى قاض آخر لمواصلة التحقيق”.
“المادة 91 : تختص المحاكم العسكرية بالتحقيق في البطلان المذكور في المادتين 87 و 89 أعلاه، وكذلك فيما قد ينجم عن عدم مراعاة أحكام المادة 96 من هذا القانون.
وإذا كان أمر إحالة الدعوى إليها مشوبا بمثل ذلك البطلان، تحيل المحاكم العسكرية أوراق الدعوى إلى الوكيل العسكري للجمهورية لتمكنه من رفعها مجددا إلى قاضي التحقيق العسكري.
ويجوز للمتهم أن يتنازل عن التمسك بالبطلان المذكور في هذه المادة، وينبغي في كل الأحوال تقديم هذا التنازل إلى المحكمة التي تفصل في القضية قبل كل دفاع في الموضوع وفقا لأحكام المادة 150 من هذا القانون”.
“المادة 94 : إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل المنسوب للمتهم لا يشكل جناية أو جنحة أو مخالفة، أو لا يمكن التعرف على المتهم، أو أنه لا توجد دلائل كافية ضده، أصدر القاضي المذكور أمرا بألاّ وجه للمتابعة وأفرج عن المتهم إذا كان محبوسا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
ويمكن إصدار أوامر بألاّ وجه للمتابعة بصفة جزئية أثناء سير التحقيق.
ويبلغ الأمر فورا من قبل قاضي التحقيق العسكري إلى الوكيل العسكري للجمهورية الذي ينفذها حالا، ويتولى في نفس الوقت إطلاع وزير الدفاع الوطني عليها.
يتم استئناف المتابعات، عند الاقتضاء، بناء على أدلة جديدة وفقا لأحكام المادة 74 (الفقرة الأخيرة) من هذا القانون”.
“المادة 97 : يمكن الوكيل العسكري للجمهورية، في جميع الحالات، أن يستأنف الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري.
يمكن للمتهم أو موكله استئناف الأوامر التي يبتّ فيها قاضي التحقيق العسكري في اختصاصه إمّا من تلقاء نفسه أو بناء على الدفع بعدم الاختصاص، أو التي يقرر فيها رد سبب يتعلق بسقوط الدعوى العمومية وكذلك الأوامر المتضمنة رفض طلب رفع الرقابة القضائية أو رفض طلب إجراء خبرة أو خبرة تكميلية أو خبرة مضادة، وكذا الأوامر المنصوص عليها في المواد 80 مكرر و 102 و 103 مكرر و 103 مكرر 1 و 103 مكرر 2 و 105 من هذا القانون”.
“المادة 98 : يرفع الاستئناف كما يأتي :
– من قبل الوكيل العسكري للجمهورية، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية،
– من المتهم المفرج عنه، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية،
– من المتهم المحبوس، بموجب رسالة تسلم إلى رئيس المؤسسة المنصوص عليها في المادة 102 أدناه الذي يسلّم لقاء ذلك وصلا يثبت فيه استلامه الطلب مع بيان التاريخ والساعة. وتحال هذه الرسالة فورا إلى كتابة ضبط المحكمة العسكرية.
ويمسك في كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية سجل لطلبات الاستئناف والعرائض والإحالات التلقائية لأوراق هذه الجهة القضائية وكذلك لطلبات الطعن بالنقض”.
“المادة 99 : يجب أن يقدم الاستئناف في مهلة ثلاثة أيام تسري بحق :
– الوكيل العسكري للجمهورية، ابتداء من يوم تبليغ الأمر،
– المتهم المفرج عنه إذا كان عسكريا، ابتداء من تبليغه شخصيا أو تبليغ قطعته العسكرية، إذا كان في غياب غير قانوني، وبالنسبة لكل متقاضٍ آخر، ابتداء من تبليغ النيابة بعد التحريات غير المجدية،
– المتهم المحبوس، ابتداء من تبليغه الأمر من قبل رئيس المؤسسة المنصوص عليها في المادة 102 من هذا القانون.
ويجب أن يحاط المتهم علما بمدة مهلة الاستئناف وبدئها”.
“المادة 100 : يبقى المتهم المحبوس مؤقتا أو الموضوع تحت الرقابة القضائية على هذه الحالة، لحين البتّ في الاستئناف المرفوع من طرف الوكيل العسكري للجمهورية وفي جميع الحالات، إلى غاية انقضاء مهلة الاستئناف، ما لم يوافق الوكيل العسكري للجمهورية على الإفراج الفوري عن المتهم أو رفع الرقابة القضائية عنه”.
“المادة 101 : يرسل ملف التحقيق أو نسخته المعدة طبقا للمادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية، مصحوبا برأي النائب العام العسكري، إلى كتابة ضبط غرفة الاتهام التي تنظر فيه في أقرب جلسة لها.
يواصل قاضي التحقيق العسكري إجراءات التحقيق غير المتصلة بموضوع الإجراء المرفوع إلى غرفة الاتهام، ما لم تقرر هذه الأخيرة خلاف ذلك”.
أوّل غشت سنة 2018 م