المادة 14
يتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادة 80 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 80 مكرر : يجوز للمتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق أن يطلب من قاضي التحقيق العسكري تلقي تصريحاته أو سماع شاهد أو إجراء مواجهته مع شاهد أو مع متهم آخر أو إجراء معاينة أو إحضار أي سند يفيد في إظهار الحقيقة. وإذا رأى قاضي التحقيق العسكري بأنّه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه، يتعيّن أن يصدر أمرا معللا في العشرة (10) أيام التي تلي تقديم الطلب.
إذا انقضى هذا الأجل ولم يصدر قاضي التحقيق العسكري أمرا، يجوز للمتهم أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام في الأيام الثلاثة (3) الموالية”.