المادة 13
تعدل وتتمم أحكام المواد 41 و 42 و 43 و 45 و 46 و 47 و 48 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 63 و 64 و 66 و 68 و 70 و 74 و 76 و 79 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 41 : دون الإخلال بحقوق الدفاع، تكون الإجراءات خلال التحريات والتحقيق سرّية، إلاّ في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
ويتعيّن على كل شخص يشترك في هذه الإجراءات أن يحافظ على السرّ المهني”.
أوّل غشت سنة 2018 م
“المادة 42 : يتعيّن على كل ضابط شرطة قضائية عسكرية أو مدنية، وعلى كل قائد وحدة، وكل سلطة عسكرية أو مدنية مؤهلة، اطلعوا على وقوع جريمة أو عاينوها يعود الاختصاص فيها للجهات القضائية العسكرية، إخبار الوكيل العسكري للجمهورية بدون تأخير وتقديم المحاضر المحررة إليه”.
“المادة 43 : يكلف ضباط الشرطة القضائية العسكرية بالتحقيق في الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن الفاعلين طالما لم يفتح التحقيق القضائي.
وفيما يتعلق بالتوقيف للنظر، يتصرف ضباط الشرطة القضائية العسكرية وفقا للشروط والآجال المحددة في قانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وعندما تفتح متابعة قضائية، ينفذ ضباط الشرطة القضائية العسكرية تفويضات الجهة القضائية العسكرية ويحيلونها حسب طلبها”.
“المادة 45 : يعتبر ضباطا للشرطة القضائية العسكرية : 1 – كل العسكريين التابعين للدرك الوطني والضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الحائزين صفة ضباط الشرطة القضائية، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، 2 – كل ضباط القطع العسكرية أو المصلحة والمعينين خصيصا لهذا الغرض بموجب قرار وزير الدفاع الوطني.
يتبع ضباط الشرطة القضائية العسكرية في ممارسة صلاحياتهم، لسلطة النيابة العامة العسكرية.
وعندما يقومون بأعمال التفتيش الخاصة بالجنايات أو الجرائم المتلبس بها خارج مؤسسة عسكرية، فيتعيّن عليهم إخبار وكيل الجمهورية لدى المحكمة المدنية المختصة”.
“المادة 46 : يعتبر أعوانا للشرطة القضائية العسكرية، العسكريون التابعون للدرك الوطني، ومستخدمو المصالح العسكرية للأمن المخول لهم ممارسة مهام أعوان الشرطة القضائية، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية”.
“المادة 47 : يؤهل قادة مختلف التشكيلات والوحدات والهياكل العسكرية للقيام شخصيا بجميع الأعمال الضرورية داخل نطاقاتهم العسكرية للتحقيق في الجرائم التابعة للجهات القضائية العسكرية وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبي الجرائم. 19 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2018 م ويجوز لهذه السلطات أن تفوض إلى ضابط تابع لأوامرها، السلطات الآيلة لها بموجب الفقرة أعلاه.
ويمكنها أيضا أن تطلب من أي ضابط للشرطة القضائية العسكرية المختص إقليميا القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 50 و 51 أدناه”.
“المادة 48 : يجوز للوكلاء العسكريين للجمهورية وقضاة التحقيق العسكريين، في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمرتكبة بحضورهم، أن يباشروا تلقائيا التحقيق وفقا لأحكام المادتين 38 و 56 من قانون الإجراءات الجزائية”.
“المادة 50 : يباشر ضباط الشرطة القضائية العسكرية التحقيقات الابتدائية إما تلقائيا وإما بناء على تعليمات السلطة المؤهلة لطلب المتابعات أو بناء على تعليمات النيابة العامة العسكرية وإما بناء على طلبات إحدى السلطات المذكورة في المادة 47 أعلاه”.
“المادة 51 : يبادر ضابط الشرطة القضائية العسكرية ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية أو إذا طلب منه ذلك طبقا للمادة 47 من هذا القانون، بالانتقال فورا إلى مكان الجناية أو الجنحة.
ويشرع في جميع التحقيقات الضرورية وإجراءات التفتيش اللازمة والحجز والاستجواب والتحريات اللازمة لجمع الأدلة والكشف عن مرتكبي تلك الجرائم”.
“المادة 52 : يختص العسكريون في الدرك الوطني والضباط وضباط الصف التابعون للمصالح العسكرية للأمن، الحائزون صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية، بممارسة وظائفهم الاعتيادية في نطاق الحدود الإقليمية التابعون لها.
ويجوز، في حالة الاستعجال، أن يشمل نشاطهم كل دائرة اختصاص تابعة للمحكمة العسكرية المرتبطون بها.
كما يسوغ لهم بصفة استثنائية، وبناء على تعليمات السلطة المختصة بطلب المتابعات، أو بناء على طلب الوكيل العسكري للجمهورية أثناء التحقيق في جرم متلبس به، أو بناء على إنابة قضائية صريحة صادرة عن قاضي التحقيق العسكري، أن يقوموا بالعمليات المطلوبة من هذه السلطات في جميع الأماكن المعينة لهم.
ويكون ضباط الشرطة القضائية العسكرية المذكورون في المادة 45 (المطة 2) أعلاه، مختصين في نطاق الحدود الإقليمية التي يمارسون فيها مهامهم الخاصة والآيلة لهم بمقتضى القوانين أو الأنظمة العسكرية”.
“المادة 53 : يجوز لوزير الدفاع الوطني والوكيل العسكري للجمهورية أن يصدرا الأمر لضباط الشرطة القضائية العسكرية، بموجب تعليمات كتابية، لإجراء التفتيشات والحجوز في النطاقات العسكرية وحتى في الليل”.
“المادة 54 : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يقوم ضباط الشرطة القضائية العسكرية بعملياتهم ويحررون محاضرهم طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية”.
“المادة 57 : في حالة وقوع جناية أو جنحة، ومع عدم المساس بحق السلطات التأديبية العائدة للرؤساء السلّميين، يجوز لضابط الشرطة القضائية العسكرية توقيف العسكريين المشتبه فيهم. ويتعيّن عليه أن يخطر فورا الوكيل العسكري للجمهورية بذلك ويطلعه على أسباب وأماكن توقيفهم.
لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين (48) ساعة”.
“المادة 58 : ينبغي على الرؤساء السلّميين تلبية طلب ضباط الشرطة القضائية العسكرية، الرامي إلى تسليمهم عسكري قائم بالخدمة، عندما تقتضى ذلك ضرورات التحقيق الابتدائي أو الجناية أو الجنحة المتلبس بها أو تنفيذ إنابة قضائية.
ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية المذكورين، الاحتفاظ بالعسكريين الموضوعين تحت تصرفهم أكثر من ثمان وأربعين (48) ساعة”.
“المادة 59 : يمكن تمديد التوقيف للنظر بموجب ترخيص كتابي من الوكيل العسكري للجمهورية في الآجال المحددة بموجب قانون الإجراءات الجزائية.
يمكن تمديد التوقيف للنظر، بالشروط نفسها، خمس (5) مرات في الجنايات ذات الطابع العسكري”.
“المادة 60 : ينبغي اقتياد العسكريين الموقوفين بالجرم المتلبس به أو الذين تقوم ضدهم أدلة خطيرة ومطابقة للجرم، لتقديمهم للوكيل العسكري للجمهورية أو السلطة القضائية العسكرية أو المدنية المختصة في مهل أقصاها انقضاء الآجال المحددة في المواد 57 و 58 أو 59 أعلاه، بحسب الحالة. ويجب إخبار الرؤساء السلّميين بالنقل”.
“المادة 61 : تطبق أحكام المواد 51 مكرر إلى 54 والمادتين 65 و 141 من قانون الإجراءات الجزائية على التوقيف للنظر مع مراعاة أحكام المادة 59 أعلاه”.
“المادة 63 : يمكن ضباط الشرطة القضائية العسكرية أو ضباط الشرطة القضائية المدنية توقيف للنظر الأشخاص الأجانب عن الجيش طبقا لأحكام المواد 57 و 59 و 60 و 61 من هذا القانون.
ويتولى مراقبة التوقيف للنظر الوكيل العسكري للجمهورية أو قاضي التحقيق العسكري المختصان إقليميا، واللذان يمكنهما أن يفوضا سلطاتهما إلى كل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق لدى المحكمة التي حصل في دائرة اختصاصها التوقيف للنظر.
ويجب سوق الأشخاص الأجانب عن الجيش الذين تقوم ضدهم أدلة خطيرة ومطابقة للجرم في مهلة أقصاها انقضاء الآجال المنصوص عليها في القانون، وتقديمهم إلى الوكيل العسكري للجمهورية أو قاضي التحقيق العسكري الناظر في القضية”.
“المادة 64 : يمتثل ضباط الشرطة القضائية العسكرية في حالة الحرب، بالقواعد المحددة في المواد 57 و 59 و 60 و 61 من هذا القانون، عند توقيف للنظر الأشخاص الأجانب عن الجيش”.
“المادة 66 : يمكن الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين على الشكل المذكور ضمن الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 57 أعلاه، ولحين انقضاء ثمان وأربعين (48) ساعة على الأكثر، يجب سوقهم لتقديمهم للسلطة العسكرية المختصة لضبط وضعهم”.
“المادة 68 : يعود الحق في تحريك الدعوى العمومية في جميع الحالات إلى وزير الدفاع الوطني.
ويمكن أيضا ممارسة هذا الحق أمام الجهات القضائية العسكرية من طرف النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية تحت سلطة وزير الدفاع الوطني”.
“المادة 70 : لا يبدأ سريان مفعول تقادم الدعوى العمومية الناجمة عن العصيان أو الفرار، إلاّ ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي أو الفار سن الخمسين.
لا تتقادم الدعوى العمومية في الحالات المذكورة في المواد 265 إلى 267 أدناه أو عندما يلجأ الفار أو العاصي في حالة الحرب، لبلاد أجنبية أويبقى فيها هاربا من أداء واجباته العسكرية.
كما لا تتقادم الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 277 إلى 281 من هذا القانون”.
“المادة 74 : بمجرد صدور أمر بالمتابعة ضد شخص مسمّى، يتم وضع هذا الأخير تحت تصرف الوكيل العسكري للجمهورية المختص.
وإذا كانت الأفعال تستوجب عقوبات جنائية، يأمر الوكيل العسكري للجمهورية بفتح تحقيق تحضيري بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق.
أوّل غشت سنة 2018 م وإذا كانت الأفعال تستوجب عقوبات مطبقة على الجنحة أو المخالفة، ورأى الوكيل العسكري للجمهورية بعد الاطلاع على الملف، أن القضية مهيأة للحكم فيها، يأمر بإحضار مرتكب الجريمة مباشرة أمام المحكمة العسكرية.
ويجوز، في هذه الحالة، للوكيل العسكري للجمهورية أن يصدر أمرا بالحبس ويتأكد من شخصية المتهم أو المتهمين ويبلغهم ما نسب إليهم من الأفعال، والنصوص المطبقة، ويعلمهم بإحالتهم إلى المحكمة العسكرية في أقرب جلسة لها.
يمكن للمتهم، لحين افتتاح المرافعات، أن يختار دفاعه.
ويحق للوكيل العسكري للجمهورية، في زمن الحرب، أن يستحضر مباشرة أمام المحكمة العسكرية أي شخص كان، ما عدا القصّر، عن كل جريمة، إلاّ إذا كانت هذه الجريمة تستوجب عقوبة الإعدام.
عند ظهور أدلة جديدة كما هو محدد في المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد صدور أمر بألاّ وجه للمتابعة، يتعيّن على الوكيل العسكري للجمهورية، تلقائيا أو بموجب أمر بالمتابعة، أن يطلب إعادة فتح التحقيق التحضيري”.
“المادة 76 : يحوز قاضي التحقيق العسكري في السير بالتحقيق التحضيري نفس صلاحيات قاضي التحقيق الخاص بالقانون العام باستثناء الأحكام المخالفة الواردة في هذا القانون.
ويمكنه أن يطلب مباشرة، بموجب إنابة قضائية، من أي قاض للتحقيق العسكري أو المدني، ومن كل ضابط للشرطة القضائية العسكرية أو الشرطة القضائية المدنية المختص إقليميا، القيام بإجراءات التحقيق التي يراها ضرورية.
مع مراعاة أحكام هذا القانون، يخضع تنفيذ الإنابات القضائية للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية”.
“المادة 79 : يجب على قاضي التحقيق العسكري، عند مثول المتهم لأول مرة أمامه من دون أن يختار محاميا، أن يعيّن له مدافعا إن طلب منه ذلك، وأن يدرج ذلك في محضر التحقيق. غير أن تعيين المدافع يكون إلزاميا، عندما تشكل الوقائع المنسوبة للمتهم جناية أو جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيها خمس (5) سنوات حبس.
ويسوغ للمتهم لحين افتتاح المرافعات، أن يختار محاميه.
ويحتفظ المتهم بحقه في تعيين مدافع آخر، غير المدافع المختار أوليا أو المعيّن تلقائيا، وذلك خلال التحقيق التحضيري ولحين مثوله أمام المحكمة المحالة إليها القضية”. 19 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2018 م