المادة 12
يتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادتين 40 مكرر و 40 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
“المادة 40 مكرر : يمكن جهات التحقيق أو الحكم أن تقوم باستجواب المتهم ومواجهته أو سماع الأطراف عبر المحادثة المرئية باحترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وطبقا لأحكام هذا القانون.
يجب أن يضمن الإجراء المستعمل سرّية وأمانة الإرسال.
ينجز تسجيل جلسة الاستماع على دعامة تضمن سلامته ويرفق بملف الإجراءات.
تنجز عملية إعادة التدوين الكلي والحرفي لجلسة الاستماع على محضر يوقّعه القاضي المكلف بالملف وكاتب الضبط”.
“المادة 40 مكرر 1 : يتم الاستجواب أو المواجهة أو الاستماع عبر المحادثة المرئية، في الجهة القضائية العسكرية الأقرب من المكان المتواجد فيه الشخص الذي تكون تصريحاته مطلوبة بحضور ممثل النيابة العامة العسكرية المختصة إقليميا وكاتب الضبط.
يفحص الوكيل العسكري للجمهورية هوية الشخص المقرر سماعه، ويعد محضرا بذلك.
وإذا تعلق الأمر بمحبوس، تتم المحادثة المرئية في المؤسسة العقابية أين يكون الشخص محبوسا وفق الكيفيات المنصوص عليها أعلاه”.