المادة 11
تعدل وتتمم أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 19 و 22 و 24 و 25 و 26 و 28 و 29 و 30 و 34 و 35 و 37 و 38 و 39 و 40 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 15 : يؤدي القضاة العسكريون، حين تقلدهم وظائفهم اليمين الآتي نصها :
“باسم االله الرحمن الرحيم أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وأن أحكم وفقا لمبادئ الشرعية والمساواة وأن أكتم سر المداولات وأن أسلك في كل الظروف سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة واالله على ما أقول شهيد”.
ويحرر محضر بأداء اليمين”.
“المادة 16 : يؤدي المساعدون العسكريون، بأمر من الرئيس في بداية الجلسة الأولى للجهة القضائية العسكرية التي يدعون للحكم فيها، اليمين الآتي نصها :
أوّل غشت سنة 2018 م “باسم االله الرحمن الرحيم أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وفقا لمبادئ العدالة والمساواة وأن أحافظ على سر المداولات حتى بعد انقضاء مهمتي واالله على ما أقول شهيد”.
ويحرر محضر بأداء اليمين”.
“المادة 17 : يؤدي مستخدمو كتابة الضبط، عند تعيينهم الأول، أمام الجهة القضائية العسكرية التي تم تعيينهم فيها وقبل توليهم وظائفهم، اليمين الآتي نصها :
“باسم االله الرحمن الرحيم أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وصدق وعناية وإخلاص وأن أحافظ على السر المهني وألتزم بشرف المهنة وأن أراعي في كل الأحوال والظروف الواجبات التي تفرضها علي مهامي واالله على ما أقول شهيد”.
ويحرر محضر بأداء اليمين”.
“المادة 19 : يمكن إنشاء جهات قضائية عسكرية وقت الحرب.
يحدد مقر هذه الجهات القضائية بموجب مرسوم بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني.
يمكن إعادة استدعاء القضاة التابعين لسلك القضاة العسكريين، ومستخدمي كتابة الضبط المخصصين للاحتياط لتكميل مستخدمي هذه الجهات القضائية”.
“المادة 22 : تطبق الأحكام المتعلقة بسير وخدمة الجهات القضائية العسكرية وقت السلم، على الجهات القضائية العسكرية وقت الحرب”.
“المادة 24 : يبتّ القضاء العسكري في الدعوى العمومية”.
“المادة 25 : تنظر الجهات القضائية العسكرية في المخالفات الخاصة بالنظام العسكري، المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون. ويحال إليها كل فاعل أصلي للجريمة وكل فاعل مشترك آخر وكل شريك في الجريمة، سواء كان عسكريا أم لا.
ويحاكم كذلك أمام الجهات القضائية العسكرية المستخدمون العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني، الفاعلون الأصليون للجريمة والفاعلون المساهمون والشركاء في أية جريمة كانت مرتكبة أثناء الخدمة أو لدى المضيف.
يمتدّ اختصاص الجهات القضائية العسكرية إلى الفاعلين الأصليين للجريمة والفاعلين المساهمين والشركاء في الجرائم المرتكبة في النطاقات العسكرية”. 19 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2018 م
“المادة 26 : يعتبر كعسكريين في مفهوم هذا القانون، المستخدمون العسكريون العاملون، والمستخدمون العسكريون العاملون بموجب عقد أو المؤدون للخدمة الوطنية أو المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط، القائمون بالخدمة أو المنتدبون أو غير القائمين بالخدمة أو في عطلة خاصة، سواء كانوا في حالة حضور أو غياب نظامي أو غير نظامي خلال أجل العفو السابق للفرار.
يعتبر كمستخدمين مدنيين، المستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني العاملون بموجب القوانين الأساسية المطبقة عليهم.
يقصد بالشخص المنتقل، كل شخص موجود بأية صفة كانت على ظهر سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية”.
“المادة 28 : يحاكم أيضا أمام الجهات القضائية العسكرية : 1 – الأشخاص المنتقلون المتواجدون بأية صفة كانت، على متن سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، 2 – الأشخاص المقيدون في جدول الخدمة والقائمون بها، دون أن يكونوا مرتبطين قانونيا أو تعاقديا بالجيش، 3 – أفراد ملاحي القيادة، 4 – أسرى الحرب”.
“المادة 29 : تعتبر مماثلة للنطاقات العسكرية، جميع المنشآت أو الثكنات المحدثة بصفة دائمة أو مؤقتة والمستعملة من طرف الجيش والسفن التابعة للقوات البحرية والطائرات العسكرية أينما كانت”.
“المادة 30 : الجهة القضائية العسكرية المختصة إقليميا، هي تلك التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها، ويمكن للجهة القضائية العسكرية لمكان توقيف المتهم أو المتهمين أو لمكان الوحدة التابعين لها، التصريح باختصاصها.
وفي حالة تنازع الاختصاص، يكون الاختصاص للجهة القضائية العسكرية التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها.
وعندما يكون المتهم برتبة مساوية لرتبة “عقيد” أو أعلى أو عندما يكون قاضيا عسكريا أو ضابطا له صفة ضابط شرطة قضائية عسكرية وارتكب جناية أو جنحة بصفته المذكورة، يعيّن وزير الدفاع الوطني الجهة القضائية العسكرية المختصة التي لا يمكن أن تكون الجهة القضائية العسكرية التابعة للناحية العسكرية التي يتبع لها المتهم، إلاّ في حالة عدم الإمكانية المادية لذلك”.
“المادة 34 : عندما يحدد هذا القانون أو ينص على قمع الجرائم المنسوبة لمتقاضين أجانب عن الجيش، تكون الجهات القضائية العسكرية مختصة بالنسبة للفاعل الأصلي أو الفاعل المشترك أو الشريك في الجريمة”.
“المادة 35 : تكون الجهة القضائية العسكرية لمكان الإقامة مختصة كذلك، إما للنظر في الجرائم المرتكبة من طرف أشخاص أجانب عن الجيش والمحررين من التزاماتهم العسكرية عن وقائع سابقة، وإما لمتابعة إجراء سابق شرع فيه أو لدفع اعتراض مهما كانت الجهة القضائية التي نظرت سابقا في القضية.
وإذا كان الفاعل مقيما خارج التراب الوطني، يعود الاختصاص للجهة القضائية العسكرية التي يكون الوصول إليها أسهل”.
“المادة 37 : في حالة الحرب، وإذا اقتضت الظروف ذلك، يجوز نقل ملفات الإجراءات القائمة أمام جهة قضائية عسكرية، بناء على مقرر من وزير الدفاع الوطني، إلى جهة قضائية عسكرية أخرى”.
“المادة 38 : تستمر الجهة القضائية العسكرية التي يحال إليها شخص كان أحيل سابقا إلى جهة قضائية عسكرية أخرى أو جهة قضائية للقانون العام، في متابعة الإجراءات وفقا للقواعد السارية المفعول.
وتبقى المتابعة صحيحة وكذلك أعمال التحقيق أو الإجراءات المنجزة سابقا”.
“المادة 39 : تختص الجهات القضائية العسكرية في بداية أعمال العدوان بالنظر في الجنايات والجنح المرتكبة من طرف عدو أو مواطن منضم للعدو على التراب الوطني أو في كل ناحية لعمليات حربية وذلك :
– سواء ضد مواطن أو ضد شخص تحت حماية الجزائر، أو ضد عسكري يخدم أو سبق له أن خدم تحت العلم الجزائري أو ضد فاقد الجنسية أو لاجئ مقيم في إحدى الأقاليم المذكورة أعلاه.
– أو إضرارا بممتلكات أي شخص طبيعي مذكور أعلاه وأي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري،
– عندما تكون هذه الجرائم حتى وأن ارتكبت بمناسبة حالة الحرب أو التذرع بأسبابها، غير مبررة بمقتضى قوانين الحرب وأعرافه.
وتعتبر جريمة مرتكبة في التراب الوطني، كل جريمة يكون أحد عناصرها قد ارتكب فوق التراب الجزائري”.
“المادة 40 : عندما يكون المرؤوس متابعا كفاعل أصلي لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه، وتعذر متابعة رؤسائه السلّميين كفاعلين مساهمين، يعتبر هؤلاء كشركاء في الجريمة إذا هم تساهلوا في أعمال مرؤوسهم الجنائية”.