المادة 10
يتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادة 14 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 14 مكرر : يحق للمتهم طلب الرد كتابيا في الحالات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، ويجب أن يعيّن في الطلب، تحت طائلة عدم القبول، اسم القاضي أو المساعد العسكري المطلوب رده وأن يشمل عرض الأوجه المدعى بها وأن يكون مصحوبا بكل المبررات اللازمة ويوقعه المتهم، ويوجه إلى : 1 – الرئيس الأول للمحكمة العليا، عندما يتعلق الأمر برئيس مجلس الاستئناف العسكري، 2 – رئيس مجلس الاستئناف العسكري :
– قبل إيداع المذكرات إذا تعلق الأمر برئيس أو أعضاء غرفة الاتهام،
– قبل المرافعات في الموضوع إذا تعلق الأمر برئيس أو أعضاء المحكمة العسكرية أو أعضاء مجلس الاستئناف العسكري. 3 – رئيس غرفة الاتهام، قبل الاستجواب في الموضوع إذا كان القاضي المطلوب رده هو المكلف بالتحقيق، ما لم تكن أسباب الرد قد تحققت أو اكتشفت فيما بعد.
تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية في حالات الرد”.