الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 7
تتمم أحكام المادة 72 من قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : ”المادة 72 : ينشأ رسم على نشاط الموزعين ................
(بدون تغيير) ....................................................................... 2 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2018 م تحدد نسبة الرسم ............ (بدون تغيير حتى) ب 1,5 % على اقتطاعات أرصدة المواصلات السلكية واللاسلكية التي تجرى لدى متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية الذين يمارسون هذا النشاط بصفة موزع رئيسي.
يتم جمع هذا الرسم ................ (بدون تغيير) .............
يتعيّن على السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إرسال كشف يتضمن رقم الأعمال، قائمة المدينين بالضريبة المعنيين ومبلغ الاقتطاعات التي تمت بعنوان نشاط التوزيع بالجملة للتعبئات الإلكترونية للأرصدة الهاتفية، إلى المصالح الجبائية المختصة إقليميا بحلول 30 أبريل من كل سنة كحد أقصى.
تقوم سلطة ............. (الباقي بدون تغيير) .”..............
الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة