الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادتين 10 و 12 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، وتحرران كما يأتي: ”المادة 10 : يجب أن يكون كل بيع سلع، أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، محل إصدار فاتورة أو وثيقة تحل محلها.
يلزم البائع أو مقدم الخدمات بتسليم الفاتورة أو الوثيقة التي تحل محلها، ويلزم المشتري بطلبها منه، بحسب الحالة. تسلّم هذه الوثائق بمجرد إتمام البيع أو تأدية الخدمة .
استثناء مما ورد أعلاه، فيما يخص تجار التجزئة، يسمح أن يتم بيع المنتجات التبغية من قبل المصنعين أوالموزعين المعتمدين من قبل وزارة المالية، إلى تجار التجزئة، ويدعون ”المشتري النقدي” من خلال إصدارفاتورة بيع للمشتري تحرر تحت مسمّى ”فاتورة نقدي” وإصدار وصل صندوق يحتفظ به البائع ”المصنعون 15 يوليو سنة 2018 م أو الموزعون المعتمدون”، على أن يتكفل البائع بتسديد الضرائب المستحقة على تاجر التجزئة في هذه الحالة، وهي الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني.
يجب أن يكون بيع السلع أو تأدية الخدمات للمستهلك محل وصل للصندوق أو سند يبرر هذه المعاملة. غير أنّ هذه الفاتورة أو الوثيقة التي تحلّ محلّها يجب أن تسلّم إذا طلبها الزبون.
يحدد نموذج الوثيقة التي تحلّ محلّ الفاتورة، وكذا فئات المتعاملين الاقتصاديين الملزمين باستعمالها، عن طريق التنظيم”. ”المادة 12 : يجب أن يتم إعداد الفاتورة وسند التسليم والفاتورة التلخيصية وسند التحويل، وكذا وصل الصندوق، طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم”.