الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 64 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة والمتممة بموجب المادة 107 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي: ”المادة 64 : يؤسس رسم على مبيعات المنتوجات الطاقوية للصناعيين، وكذا على الاستهلاك الذاتي للقطاع الطاقوي.
تحدد مبالغ هذا الرسم كما يأتي : ...............................(بدون تغيير)................................ ...............................(بدون تغيير)................................
يخصص ناتج هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه” الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، السطر 2 : ”التحكم في الطاقة”.