الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 14
تعدل وتتمم أحكام المادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : ”المادة 94 : باستثناء الأحكام المنظمة لتخفيض نسب الفائدة الممنوحة للمشاريع الاستثمارية المنجزة في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب، وكذا أنظمة دعم خلق مناصب العمل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) التي تبقى على حالها، وكذا المتعلقة بقطاع الفلاحة والصيد البحري المنظمة بموجب أحكام خاصة، تحدد تخفيضات الخزينة لمعدلات الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية والموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار عن طريق التنظيم.
وزيادة على ذلك، يرخص للخزينة التكفل بالفوائد خلال مدة التأجيل وبتخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري في إطار تمويل برامجها الاستثمارية وبرامج إعادة الهيكلة و/أو التطوير، وفقا للشروط المحددة من طرف المجلس الوطني للاستثمار ومجلس مساهمات الدولة، بالنظر إلى الطابع الاستراتيجي لهذه البرامج أو أهميتها للاقتصاد الوطني.
يقيّد مبلغ الفوائد خلال فترة التأجيل، وكذا كلفة تخفيض نسبة الفائدة المحتسبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه ”تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”.
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذه المادة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.