الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 13
تعدل وتتمم أحكام المادة 79 من القانون رقم 15-1ّ8 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : ”المادة 79 : تتمم مدونة نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات”، الذي تم فتحه بموجب أحكام المادة 144 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، كما يأتي :
– التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد قروض الحملة وقروض الاستغلال والاستثمار الواجب منحها لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات. .................... (الباقي بدون تغيير)......................”.