الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 12
تعدل وتتمم أحكام المادة 59 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، وتحرر كما يأتي : ”المادة 59 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه ” الصندوق الوطني للتنمية الريفية”.
يسيّر هذا الحساب الذي يكون الوزير المكلف بالفلاحة الآمر الرئيسي بصرفه، في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة والأمناء الولائيين للخزينة.
ويتصرف محافظ الغابات ومدير المصالح الفلاحية، كل في الأعمال التي تعنيه، بصفتهم آمرين ثانويين بصرف هذا الحساب.
يتضمن حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني للتنمية الريفية” الأسطر الآتية :
– السطر 1 : ”مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”،
– السطر 2 : ” التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”،
– السطر 3 : ”دعم مربيي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحيين”.
ويقيد في الحساب رقم 140-302 : 15 يوليو سنة 2018 م في باب الإيرادات :
– ................... (بدون تغيير)................................
في باب النفقات :
السطر 1 : ”مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”،
– ................... (بدون تغيير) ................................
السطر 2 : ” التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”،
– ................... (بدون تغيير) ................................
السطر 3 : ” دعم مربيي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحيين”
– التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد مربيي المواشي وصغار المستثمرين، .......................... (الباقي بدون تغيير) .”....................