الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 11
تعدل وتتمم أحكام المادة 58 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، وتحرر كما يأتي : ”المادة 58 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية”.
يتضمن هذا الحساب الأسطر الآتية :
– السطر 1 : ”تطوير الاستثمار الفلاحي”،
– السطر 2 : ” ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية”،
– السطر 3 : ” ضبط الإنتاج الفلاحي”.
ويقيد في الحساب رقم 139-302 :
في باب الإيرادات :
– ..................(بدون تغيير).................................
في باب النفقات :
السطر 1 : ”تطوير الاستثمار الفلاحي” :
– ................... ( بدون تغيير)................................
– ................... ( بدون تغيير)................................
– ................... ( بدون تغيير)................................
– تخفيض نسبة الفائدة على القروض الفلاحية والصناعة الغذائية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، بما فيها تلك الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار عقد القرض الإيجاري.
السطر 2 : ” ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية”
– ................... (بدون تغيير)................................
السطر 3 : ” ضبط الإنتاج الفلاحي”
– ................... ( بدون تغيير)................................
– ................... ( بدون تغيير)................................
– التغطية الشاملة لأعباء فوائد الفلاحين. ......................... (الباقي بدون تغيير) .”.....................