الباب الثاني — الحماية والوقاية في الصحة › الفصل الثالث — البرامج الصحية النوعية › القسم السادس — حماية الصحة في وسط العمل
المادة 98
تهدف الصحة في وسط العمل، لا سيما إلى ما يأتي :
– ترقية الراحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعمال في كل المهن والحفاظ على أعلى درجة لها،
– الوقاية من كل ضرر يلحق بصحّة العمال جراء ظروف عملهم،
– حماية العمال في شغلهم من الأخطار الناتجة عن وجود عوامل مضرّة بصحّتهم،
– وقاية العمال وحمايتهم من حوادث العمل والأمراض المهنية،
– تنصيب العمال في منصب عمل ملائم لقدراتهم الفيزيولوجية والنفسية وإبقاؤهم فيه.