قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثاني — الحماية والوقاية في الصحة › الفصل الثالث — البرامج الصحية النوعية › القسم الرابع — حماية الأشخاص في وضع صعب
المادة 93
تضمن الدولة الشروط الخاصة المتعلّقة بالمراقبة والتكفل في مجال صحة الأطفال الموضوعين في المؤسّسات، لا سيما منها تلك التابعة للوزارة المكلّفة بالتضامن الوطني.
يجب أن يستفيد الأطفال المذكورون في الفقرة أعلاه، من جميع التدابير الصحية والاجتماعية والتربوية الملائمة لنموّهم المنسجم واندماجهم في الأسرة والمجتمع.