قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثاني — الحماية والوقاية في الصحة › الفصل الثالث — البرامج الصحية النوعية › القسم الثالث — حماية صحة الأشخاص المسنّين
المادة 86
تتولى الدولة إعداد وتنفيذ برامج لحماية صحة الأشخاص المسنين.
يستفيد الأشخاص المسنون، لا سيما المصابون بأمراض مزمنة أو المعوّقون من كل الخدمات المتعلّقة بالعلاج وإعادة التكييف والتكفّل النفسي التي تتطلبها حالتهم الصحية.