قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثاني — الحماية والوقاية في الصحة › الفصل الثالث — البرامج الصحية النوعية › القسم الأول — حماية صحة الأم والطفل
المادة 81
يتعيّن على هياكل ومؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة احترام مقاييس الصحة وحفظ الصحّة والأمن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.