قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثاني — الحماية والوقاية في الصحة › الفصل الثالث — البرامج الصحية النوعية › القسم الأول — حماية صحة الأم والطفل
المادة 74
يتم قبول النساء الحوامل في وضع صعب، في الشهر السابع (7) على الأقل، بناء على طلبهن في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية المتوفرة على أسرّة الولادة، عندما يستوجب استشفاؤهن.