قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثاني — الحماية والوقاية في الصحة › الفصل الثاني — الوقاية في الصحة › القسم الثالث — الوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها
المادة 58
تضمن الهياكل الصحية، في مكافحة الإدمان على التبغ، التحسيس والمساعدة على الإقلاع والمعالجة.
القسم الفرعي الثاني الإدمان على الكحول والمخدرات