قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثاني — الحماية والوقاية في الصحة › الفصل الثاني — الوقاية في الصحة › القسم الثالث — الوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها
المادة 52
يشترط في تسويق مواد التبغ كتابة إنذار عام على الجانب الظاهر من الغلاف وبحروف كبيرة يتضمن العبارة الآتية : “استهلاك التبغ مضر بالصحة”.
يجب أن تتضمّن الجهة الكبرى الأخرى من العلبة، بالنسبة لعلب السجائر، علاوة على الإنذار العام، إنذارا خاصّا في شكل رسومات أو رموز مصوّرة صادرة عن السلطة الصحية.