قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثاني — الحماية والوقاية في الصحة › الفصل الثاني — الوقاية في الصحة › القسم الثالث — الوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها
المادة 48
تنشأ لدى الوزير المكلّف بالصحة لجنة وطنية متعدّدة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها.
تحدّد مهام اللجنة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
القسم الرّابع مكافحة عوامل الخطر وترقية أنماط حياة صحية القسم الفرعي الأول مكافحة الإدمان على التبغ