قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثاني — الحماية والوقاية في الصحة › الفصل الثاني — الوقاية في الصحة › القسم الثالث — الوقاية من الأمراض غير المنتقلة ومكافحتها
المادة 47
ينشأ سجل مخصص لجمع وحفظ وتفسير المعلومات المتعلّقة بالمرضى المصابين ببعض الأمراض غير المنتقلة، مع الحفاظ على السرّ الطبي.
يحدد قائمة هذه الأمراض الوزير المكلف بالصحة.