قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثاني — الحماية والوقاية في الصحة › الفصل الثاني — الوقاية في الصحة › القسم الثاني — الوقاية من الأمراض ذات الانتشار الدولي ومكافحتها
المادة 44
إنّ طبيب المصلحة المكلّفة بالمراقبة الصحيّة بالحدود هو السلطة الوحيدة المختّصة على مستوى نقطة الدخول.
ويجب أن يكون محلّفا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.