الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 441
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الباب الثامن أعلاه، بما يأتي : 1 – غرامة لا يمكن أن تقل عن خمسة (5) أضعاف الغرامة القصوى المنصوص عليها للشخص الطبيعي، 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م 2 – عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية :
– حجز الوسائل والعتاد المستعمل في ارتكاب المخالفة،
– المنع من ممارسة نشاط الصحّة لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات،
– غلق المؤسسة أو إحدى ملحقاتها لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات،
– حل الشخص المعنوي.